responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 82

فتصور مفهومه في غاية الإشكال. نعم، بعد التأمل يمكن تصور مفهوم منتزع عن الذات لأجل تلبسها بالمبدإ في حالة من الحالات، مثل: كون الشي‌ء بحيث ضرب أو قام.

و أظن أنّ هذا كاف في إبطال القول بالأعم. مضافا إلى أنّ دعوى أنّ واضع الألفاظ في كل لغة إذا وضع أسماء الفاعلين و غيرها وضعها للأعم- ممّن تلبس بالمبدإ في الحال و ممّن انقضى عنه- دون من يتلبس به في الاستقبال دون إثباتها خرط القتاد.

ثم إنّه قد أفاد بعض أفاضل عصرنا (قدّس سرّه): إنّ النزاع في المقام واقع في أنّ المشتق هل وضع لحصة من الذات، و هي التي التئمت مع المبدأ، بمعنى أنّ الموضوع له هذه الحصة الملتئمة مع المبدأ، أو أنّه موضوع لذات التئمت مع المبدأ في وقت ما؟

و فيه ما لا يخفى.

تنبيهات‌

الأوّل:

قد ظهر ممّا ذكرناه خروج الجوامد الجارية على الذوات عن محل النزاع و إن ذهب بعضهم إلى دخولها في حريم النزاع، و تبعهم المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) في الكفاية، [1] و استشهد عليه بما عن الايضاح‌ [2]


[1]. كفاية الاصول 1: 59.

[2]. إيضاح الفوائد 3: 52 (كتاب النكاح) و هذا نصه: «تحريم المرضعة الاولى و الصغيرة-

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست