responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 78

فيصح حمل مفهوم الابوّة على الأب و لو كان ذلك بعد موت الابن، و بالعكس.

و قسم: لا يكفي فيه مجرد الحدوث، بل يكون الانتزاع و الاعتبار دائرا مدار بقاء المبدأ، فبقاء صدق المفهوم منوط ببقاء المنتزع منه لا مجرد حدوثه، كانتزاع الفوقية و التحتية من شيئين إذا كان أحدهما أعلى من الآخر.

الرابعة: المراد بالحال‌

المراد بالحال في عنوان المسألة، [1] ليس الحال المذكور في الفعل- الذي هو أحد الأزمنة الثلاثة- فلا ينبغي توهم كون النزاع في أنّ مفهوم المشتق مقيد بزمان الحال أو أنّه أعمّ من ذلك، بل مرادهم بالحال حال النسبة و الجري.

نعم، حيث أنّ النسبة واقعة في زمان تكون زمانية لا محالة، فمفهوم المشتق كما لا يكون مقيّدا بمكان لا يكون مقيّدا بزمان أيضا؛ فالمكان و الزمان بالنسبة إلى مفهوم المشتق على حد سواء.

الخامسة: المراد بالأعم‌

المراد بالأعم ليس الأعم المذكور في المنطق الذي هو في مقابل‌


[1]. و هو: «هل المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال، أو فيما يعمه و ما انقضى عنه؟».

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست