responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 72

وجها للتفصيل غير وجيه، لأنّ السببيّة و المسببيّة من لوازم الوجود لا الماهية، و قد عرفت أنّ أسامي المعاملات موضوعة للمعاني المعرّاة عن الوجود، أي الماهيات.

نعم، الألفاظ المشتقة من هذه الأسامي، كلفظ «باع» و «يبيع» و «بع» الموضوعة للإخبار و الأمر، تدل على وجود مصاديقها أو طلب إيجادها.

و على هذا، فالحق عدم تأتي الخلاف في أسماء المعاملات مطلقا من غير تفصيل بين الأسباب و المسببات.

الأمر الثاني:

أفاد في الكفاية: [1] كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها بناء على تعلق الأحكام بالأفراد، كما توهم في ألفاظ العبادات.

لأنّ إطلاقها- لو كان في مقام البيان- يشمل كل ما هو فرد لها عند العرف، فلو كان يعتبر في البيع مثلا شيئا زائدا على ما هو المعتبر عند العرف لكان على المولى أن يبيّنه. نعم، لو شك في اعتبار أمر فيه عند العرف لا يصح التمسك بالإطلاق، كما أنّه لا يتمسك بالإطلاق إلّا مع وجود ما يسمونه بمقدمات الحكمة التي هي عند صاحب الكفاية الامور الثلاثة المذكورة في محلّها. [2]

و أما بناء على تعلق الأحكام بالطبائع، كما هو الحق، فيشكل‌


[1]. كفاية الاصول 1: 50.

[2]. نفس المصدر: 384.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست