ذكروا [1] أنّ ثمرة النزاع بين الصحيحي و الأعمي هو: الرجوع إلى البراءة على الأعم، و إلى الاشتغال على الصحيح، و ذلك بناء على التفصيل في مسألة البراءة و الاشتغال بين ما إذا كان منشأ الشك- في مدخلية شيء من الجزء أو الشرط في المأمور به- إجمال النص، فالمرجع الاحتياط، أو عدم النص، فالمرجع البراءة، و ذلك لأنّه إذا حصل الشك في دخل شيء في المأمور به فعلى القول بالصحيح يكون الشك في المسمّى، فيصير الخطاب مجملا، و على القول بالأعم يكون الشك في الزائد على المسمّى لا لإجمال الخطاب، بل لفقد النص الدال على اعتبار المشكوك فيه.
و أمّا لو قلنا بعدم الفرق- في إجراء البراءة في الشك في الجزئية و الشرطية- بين إجمال النص و فقده، فلا يكون ذلك بثمرة للنزاع، لأن البراءة تكون هي المرجع على كلا القولين.
و الصحيح أنّه لا وجه للرجوع إلى الأصل في صورة وجود الدليل مثل الإطلاق أو العموم، و هنا- على القول بالأعم- المرجع هو إطلاق الدليل و صدق الصلاة على الفاقد للمشكوك جزئيته فيه أو شرطيته له، فإنّه أحد أفراد المأمور به و مصاديقه. نعم، هذا يكون بعد توفّر شرائط التمسك بالإطلاق؛ و أمّا على القول بالصحيح فلا مجال للتمسك