قد ظهر ممّا قد حققناه في الأمر الأوّل و الثاني حال المطلق و المقيد بحسب مقام الثبوت. و أمّا بحسب مقام الإثبات، فاعلم: أنّه لا مجال للتمسك بأصالة الحقيقة [1] لو شك في الإطلاق و التقييد؛ لأنّ التمسك بها يصح لو كان استعمال اللفظ في المقيد مجازا، و أمّا بعد فرض عدم ذلك فلا مجال له.
و قد أفاد المحقق الخراساني (رضي اللّه عنه) احتياج إثبات الإطلاق إلى المقدمات الثلاثة المعروفة المعبّر عنها في الاصول بمقدمات الحكمة؛ لأنّ ملاك الإطلاق و التقييد عنده: لحاظ شياع المعنى و سريانه في تمام الأفراد و عدم لحاظه كذلك إلّا في بعض الأفراد، فلا موضوع للحكم إلّا الأفراد.
[1]. كما استدل بها بعض القدماء (قبل سلطان العلماء). راجع نهاية الوصول: 240، سطر 2؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 286، سطر 3.