responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 535

الأمر الرابع في اعتبارات الماهية و تقسيمها

لا يخفى عدم ارتباط ما نحن فيه بما ذكره علماء المعقول من اعتبارات الماهية [1] في المباحث المتعلقة بها، و لكن حيث أشار المحقق الخراساني (قدّس سرّه) و غيره من الاصوليين إليها، و إلى الإشكال المذكور في كتب المعقول و هو: دخول المقسم في الأقسام، فلا بأس ببيان ما هو الحق في المقام و إن كان خارجا عمّا نحن بصدده، فنقول:

اعلم: أنّ أهل المعقول في مقام تعيين الماهية التي يحمل عليها الكلي أفادوا بأنّ الماهية قد تعتبر و تلاحظ بشرط أن يكون معها شي‌ء، و هي الماهية المخلوطة و بشرط شي‌ء.

و قد تعتبر بشرط عدم اقترانها مع شي‌ء، و هي الماهية المجردة


[1]. انظر ما ذكروه من اعتبارات الماهية في شرح الإشارات، قسم المنطق: 43 و ما يليها؛- كشف المراد، الفصل الثاني من المقصد الأوّل في الماهية و لواحقها؛ نهاية المرام في علم الكلام (بتحقيقنا) 1: 164- 166.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست