responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 507

الفصل الثاني عشر جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

الحق جواز التمسك بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص لتخصيص الكتاب، و إن كان ربما يستدل لعدم الجواز بوجوه ذكرها في الكفاية [1].

أحدها: كون الكتاب قطعي السند و الخبر ظني السند، و لا يعقل صحة القول بتخصيص ما هو القطعي بالظني‌ [2].

و ثانيها: عدم دلالة دليل حجية الخبر إلّا فيما لم يكن مخالفا للكتاب، لأنّ مدرك حجيته ليس إلّا الإجماع و القدر المتيقن منه ما لم يكن مخالفا للكتاب‌ [3].

و ثالثها: لزوم جواز إثبات النسخ بالخبر الواحد أيضا؛ لأنّ النسخ‌


[1]. كفاية الاصول 1: 366- 367.

[2]. عدة الاصول 1: 344؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 247، سطر 13؛ معالم الدين: 147.

[3]. عدة الاصول 1: 344- 345.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست