responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 462

في الأخبار و لا يجي‌ء في الأذهان؟!

و أمّا الوجه الثالث، ففيه: أنّه بناء على ما ذهب إليه في مبحث التعبدي و التوصلي من عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر [1]، يرد عليه أنّ قدرة المكلف على إتيان الصوم بقصد التقرب موقوف على كونه متعلقا لأمر «أوفوا بالنذور» و كونه متعلقا لهذا الأمر موقوف على قدرة المكلف على إتيان الصوم بقصد التقرب (و قد اشير إلى هذا الإشكال الوارد عليه بتقريب آخر في مبحث المقدمة عند البحث في تصحيح الواجبات الغيرية و عدم استقلالها).

و أمّا بناء على ما ذهبنا إليه من إمكان أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر و عدم وقوع محال منه‌ [2]، فلا إشكال.

فالأظهر أن يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال: إنّ الدليل الدال على تقييد موضوع حكم وجوب الوفاء بالنذر بكونه طاعة للّه تعالى مخصّص بدليل وجوب الوفاء بالنذر المتعلق بالصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات. و لا يرد علينا ما أوردناه على المحقق المذكور، كما لا يخفى.

التنبيه الخامس: دوران الأمر بين التخصيص و التخصص‌

إذا قال المولى: «أكرم كل عالم» و علم عدم وجوب إكرام زيد مثلا


[1]. كفاية الاصول 1: 107 (ثانيتها).

[2]. تقدم في الصفحة 137.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست