الشخص و شك في صدق الفاسق عليه، فهل لا يجوز التمسك بعموم أكرم العلماء لإثبات وجوب إكرامه، أو لا مانع من التمسك به لإحراز وجود المقتضي و عدم إحراز المزاحم؟ لا يبعد أيضا أن يكون الأوجه هو الوجه الثاني. أ لا ترى أنّ العقلاء يذمون من خالف أمر المولى أو نهيه بعذر وجود هذه الشبهة [1].
ثم إنه يمكن أن يكون مراد الشيخ (رضى اللّه عنه) عمّا إذا لم يكن للمخصص عنوان [2] هو هذا؛ لأنّه ليس للمخصص عنوان. و يمكن أن يكون مراده ما ذكرناه في التنبيه الأوّل [3].
التنبيه الثالث: في إحراز المصداقية بالأصل
لا يخفى: أنّ ما قلناه من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية سواء كان المخصص لفظيا أو لبيا، أو إذا كان المخصص لفظيا
[1]. يمكن أن يقال: إنّ الأقرب هو الوجه الأوّل؛ لأنّه على هذا يصير العام الذي يكون مقتضى حكمه مرجوحا بالنسبة إلى الآخر معنونا بحسب اللّب و يكون معناه مثلا وجوب إكرام كل عالم لا يكون مجمع العنوانين، أو حرمة إكرام كل فاسق يكون كذا لو قلنا بأهمية أحد المقتضيين. و لو قلنا بتكافئهما يكون كذلك في كل منهما و يقال بعدم تطابق الإرادة الجدية مع الاستعمالية في كليهما بالنسبة إلى مورد التصادق، فعلى هذا لا يجوز التمسك بالعام، و يكون كالشبهة المصداقية المذكورة، فتأمل [منه دام ظله العالي].