مأخوذا في موضوع الحكم الظاهري، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل [1].
تنبيهات
التنبيه الأوّل: في إخراج الأفراد بالتعليل المذكور
إذا قال المولى: «أكرم جيراني» و قال: «لا تكرم زيدا لأنّه عدوّي» و الحال أنّ زيدا يكون جاره، و شك في أنّ عمروا عدوه أم لا؟ فهل يكون التمسك بعموم أكرم جيراني كالتمسك بعموم «أكرم العلماء» المخصص بقوله «لا تكرم الفساق منهم» إذا شك في فسق فرد، من جهة استفادة التعميم من العلة المذكورة (لأنّه عدوي) للحكم بالنسبة إلى جميع الموارد، أو نقول بجواز التمسك بالعموم من جهة أنّ المخصص إنّما هو في مورد خاص و ليس مقدار عموم علته معلوما؟ وجهان. لا يبعد أن يكون الأظهر هو الثاني من جهة عدم معلومية مقدار عمومية
[1]. لا يخفى: أنّ هذا و إن كان على طبق القاعدة و لا إشكال عليه في حد ذاته، إلّا أنّه لا يكون من الشبهة المصداقية؛ لأنّه بعد فرض اتكال المتكلم على الأحكام الجزئية العقلية لا مجال للشك في وجوب إكرام الفرد الذي يشك في عدواته للمولى، لأنّه على هذا يكون هذا الفرد واجب الإكرام قطعا.
إلّا أن يقال بأنّا نشك في أنّ اتكال المولى هل يكون على الحكم الكلي أو الجزئي، فيدور الأمر بين الأقل و الأكثر و يصير كالشبهة المفهومية، و لا مانع حينئذ من التمسك بالعموم [منه دام ظله العالي].