responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 444

الثاني: قال فى مطارح الأنظار (فى مبحث العموم و الخصوص فى الهداية الثانية) تقريرا لما أفاده الشيخ (قدّس سرّه): إنّ منشأ الشك في الشبهة الموضوعية هو التردد في الامور الخارجية التي لا مدخل لإرادة المتكلم فيها بوجه، بل ذلك التردد و الاشتباه كثيرا ما يقع للمتكلم أيضا، بل قد يقطع المتكلم بخلاف ما هو الواقع فى المصاديق أيضا، فمن حاول رفع هذه الشبهة فلا بد من رجوعه إلى ما هو المعد فى الواقع لإزالة هذه الشكوك و الشبهات من إخبار و تجربة و إحساس و نحوها.

و ما يمكن رفعه بالرجوع إلى العام هو الشك فى مراد المتكلم على وجه لو صرح بمراده بعد الرجوع إليه لم يقع الشك فيه. ففيما إذا شك في أنّ زيدا عادل لو راجعنا المتكلم أيضا لا يرتفع الشك المذكور، من حيث هو متكلم، فلا وجه لتحكيم العام فى مورد الشك ... الخ‌ [1].

هذا تمام كلامنا فيما إذا كان المخصّص لفظيا.

التمسك بالعام في المخصّص اللّبي‌

أمّا الكلام في مخصّص اللّبي، فاعلم أمّا قد أفاد في الكفاية: أنّه إن كان ممّا يصح الاتكال عليه عند التكلم- إذا كان المتكلم بصدد البيان‌


- بأنّ ترك التمسك به موجب لمزيد التخصيص دون ما إذا كان العام مخصصا بعنوان و شك في فرد أنّه من مصاديقه أم لا، للشك في كون الترك مؤديا لذلك أم لا. و بعد ذلك المسألة تحتاج إلى مراجعة كلمات الأعلام [منه دام ظله العالي‌].

[1]. مطارح الأنظار: 193، سطر 6.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست