responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 388

الفصل الخامس هل المراد انتفاء سنخ الحكم أو شخصه؟

لا يخفى عليك: أن على القول بالمفهوم ليس معناه انتفاء سنخ الحكم كما ذهب إليه الشيخ (رضى اللّه عنه) [1] و من تأخر عنه‌ [2]؛ لأنّ الجزاء المعلق على الشرط لا يكون إلّا جزئيا، كالوجوب المعلق على المجي‌ء، فبانتفاء الشرط لا ينتفي إلّا ذلك الحكم المنشأ في هذا الظرف. فكما أنّ بانتفاء هذا الشرط لا يصح أن يقال بانتفاء وجوب إكرام عمرو و وجوب إكرام خالد، لا يصح أيضا أن يقال بانتفاء نوع الحكم المعلق على الشرط.

فلا معنى لما أفاد في الكفاية بأنّ المعلق على الشرط هو


[1]. مطارح الأنظار: 173، سطر 15.

[2]. كفاية الاصول 1: 309؛ فوائد الاصول، الكاظمي 2: 484؛ مقالات الاصول 1:

396؛ درر الفوائد: 196.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست