لا يخفى عليك: أن على القول بالمفهوم ليس معناه انتفاء سنخ الحكم كما ذهب إليه الشيخ (رضى اللّه عنه) [1] و من تأخر عنه [2]؛ لأنّ الجزاء المعلق على الشرط لا يكون إلّا جزئيا، كالوجوب المعلق على المجيء، فبانتفاء الشرط لا ينتفي إلّا ذلك الحكم المنشأ في هذا الظرف. فكما أنّ بانتفاء هذا الشرط لا يصح أن يقال بانتفاء وجوب إكرام عمرو و وجوب إكرام خالد، لا يصح أيضا أن يقال بانتفاء نوع الحكم المعلق على الشرط.
فلا معنى لما أفاد في الكفاية بأنّ المعلق على الشرط هو