responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 383

و أمّا لو قيل بأنّ مقتضى إطلاق الشرط تعيّنه كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر هو تعيّن الوجوب.

فيدفع بأنّ الواجب التعيينى هو الواجب الذي تعلق به الوجوب معينا من غير أن يكون له عدل، بخلاف التخييري فإنّ الوجوب يتعلق فيه بأحد الشيئين أو الأشياء على سبيل الترديد، فلا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات الواجب التعييني؛ لأنّه ليس له عدل، و ما له العدل محتاج إلى زيادة مئونة. و هذا بخلاف الشرط، فإنّه- واحدا كان أم متعددا- يكون دخله في المشروط على نحو واحد، و لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا حتى يقال بتفاوته إثباتا. و احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إنّما يكون لبيان تعدده لا لبيان نحو تأثيره في المشروط، فحيث كانت القضية مسوقة لبيان الشرطية من غير إهمال و لا إجمال لا تتفاوت نسبة إطلاق الشرط إلى المشروط، كان هناك شرط آخر أم لا؟ بخلاف إطلاق الأمر، فإنّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الإهمال و الإجمال‌ [1]. هذا حاصل ما أفاده في الكفاية.

و يمكن أن يزاد على هذه الوجوه الخمسة التي أجاب عنها (قدّس سرّه) وجها سادسا، و هو: ما أوردناه عليه في مجلس بحثه: بأنّ الشرط إمّا يكون مؤثرا في المشروط بشخصه و خصوصيته؛ و إمّا أن لا يكون مؤثرا كذلك، بل بما أنّه أحد مصاديق العلة، و يكون مؤثرا فيه من جهة أنّه واجد لما


[1]. كفاية الاصول 1: 302- 307.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست