المفهوم عندهم من الدلالات الثلاث [1]، و أنّ النزاع يكون كبرويا و الّا لما احتاجوا إلى الاستدلال لحجيته.
و المتأخرون حيث اشتبه عليهم ذلك و توهموا أنّه قسم من المدلول بالدلالة الالتزامية صاروا في مقام إثبات أصل المفهوم من طريق ظهور ذكر العلة على انحصارها [2].
و الحاصل: أنّ تمسك القدماء لحجية المفهوم بدخالة القيد في ثبوت الحكم و الّا يلزم كون القيود المذكورة في الكلام لغوا، يدل على أنّ المفهوم غير المداليل التي يدل عليها اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث، و أنّ النزاع الواقع في المقام لا يكون إلّا كبرويا.
شمول البحث لمفهوم المخالفة و الموافقة
لا فرق فيما ذكر بين مفهوم المخالفة و هو: ما يفهم من تقيد الكلام بقيد من القيود من عدم ثبوت الحكم للمقيد بما هو و دخالة ذلك القيد في ثبوت الحكم، و بين مفهوم الموافقة و هو: ما يستفاد عرفا من الكلام المقيد بقيد من عدم دخالة ذلك القيد في الحكم، و ثبوت الحكم لموضوع كان فاقدا لهذا القيد، استفيد ذلك من جهة أولوية الفاقد كما في
[1]. الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 323- 324؛ عدة الاصول 1: 409- 410.