responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 371

المفهوم عندهم من الدلالات الثلاث‌ [1]، و أنّ النزاع يكون كبرويا و الّا لما احتاجوا إلى الاستدلال لحجيته.

و المتأخرون حيث اشتبه عليهم ذلك و توهموا أنّه قسم من المدلول بالدلالة الالتزامية صاروا في مقام إثبات أصل المفهوم من طريق ظهور ذكر العلة على انحصارها [2].

و الحاصل: أنّ تمسك القدماء لحجية المفهوم بدخالة القيد في ثبوت الحكم و الّا يلزم كون القيود المذكورة في الكلام لغوا، يدل على أنّ المفهوم غير المداليل التي يدل عليها اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث، و أنّ النزاع الواقع في المقام لا يكون إلّا كبرويا.

شمول البحث لمفهوم المخالفة و الموافقة

لا فرق فيما ذكر بين مفهوم المخالفة و هو: ما يفهم من تقيد الكلام بقيد من القيود من عدم ثبوت الحكم للمقيد بما هو و دخالة ذلك القيد في ثبوت الحكم، و بين مفهوم الموافقة و هو: ما يستفاد عرفا من الكلام المقيد بقيد من عدم دخالة ذلك القيد في الحكم، و ثبوت الحكم لموضوع كان فاقدا لهذا القيد، استفيد ذلك من جهة أولوية الفاقد كما في‌


[1]. الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 323- 324؛ عدة الاصول 1: 409- 410.

[2]. مفاتيح الاصول: 221، سطر 21 و 218، سطر 20؛ ضوابط الاصول: 105، سطر 29؛ الفصول الغروية: 150، سطر 17 و 152، سطر 31؛ قوانين الاصول 1: 181، سطر 6؛ مطارح الأنظار: 183، سطر 30؛ كفاية الاصول 1: 302؛ فوائد الاصول 2:

481.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست