responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 351

و بالجملة: فالنهي عن الغصب ينحل إلى النواهي المتعددة، فكل آن من آنات الغصب منهي عنه و ينتزع منه الأمر بترك الغصب، و هذا بخلاف باب الترتب فإنّ كل واحد من الأمرين يكون غير الآخر.

المختار في المسألة

و الذي لا يبعد أن يكون أقرب الوجوه في المسألة هو: التفصيل بين من كان تائبا و نادما من عمله و أراد الخروج لأجل التخلص عمّا هو مبغوض للمولى، و بين من لم يكن تائبا بل كان باقيا على العصيان و عدم الاعتناء بنهي المولى، فإذا كان نادما من عمله لا يكون عمله منهيا عنه و لا يعاقب على التصرفات الخروجية؛ لأنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يصير تصرفه هذا حسنا و ممدوحا شرعا و عقلا. و أمّا إذا لم يكن نادما و تائبا، يكون عمله منهيا عنه بالنهي السابق الساقط، فلا مانع من أن يعاقبه المولى على التصرفات الخروجية. و اللّه تعالى أعلم بالصواب.

غفر اللّه لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست