responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 338

و أمّا لو قلنا: إنّ الفعل الذي يكون منطبقا و مصداقا للحيثية المزجور عنها لا يخرج بذلك عن كونه صالحا لأن يقصد التقرب به و لا فرق بينه و بين غيره في كونه صالحا لأن يتقرب به، يصير من صغريات مسألتنا هذه، و تظهر الثمرة بناء على هذا الفرض. هذا ملخص الكلام في المقام. و على اللّه التوكل و به الاعتصام.

تنبيهات:

ينبغي التنبيه على امور:

التنبيه الأوّل: جريان النزاع في العموم من وجه و المطلق‌

لا فرق فيما ذهبنا إليه من جواز الأمر بحيثية يمكن اجتماعها مع الحيثية المزجور عنها أن تكون النسبة بين الحيثيتين العموم من وجه أو المطلق، فلا مانع من توجيه الأمر إلى عام و توجيه النهي إلى حيثية تكون بالنسبة إليه خاصا. و لا يلزم من جمع العبد بين الحيثيتين بسوء اختياره توجه أمر المولى و نهيه إلى وجود مركب واحد؛ لأنّ ذلك صحيح لو قلنا بانحلال الأمر إلى الأوامر المتعددة بحيث يكون كل‌


تعرّضوه في غير واحد من كتبهم كاصول الغنية و كتب الشيخ و السيد في الناصريات و هو مسألة صحة العبادات فيما إذا اتحدت و اجتمعت مع المحرمات و فسادها نظير الصلاة في الدار المغصوبة. و من المعلوم أنّ الشهرة على فسادها أجنبي عن المقام ...

الخ».

راجع نهاية الوصول للعلامة: 157، سطر 13؛ لمحات الاصول: 219 و 227.

و انظر شهرة الفتوى ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة في عدة الاصول: 260.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست