responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 323

هي سترة للواقع و حجاب يمنع المحصلين عن الوصول إلى روح المقصود.

مقدمات البحث‌

و المحقق الخراساني (رحمه اللّه) و إن كان في مقام تلخيص الاصول و إلغاء القشور و الزوائد و أخذ ما هو اللّب في جميع المطالب، و لكن قد وقع في هذا المقام و غيره فيما كان يفرّ منه، فما صار كتابه مصونا من هذه القشور و الزوائد. و في ما نحن فيه أيضا قدّم قبل الخوض في الكلام امورا ليس في كلها كثير فائدة، بل بعضها يكون خاليا عن الفائدة و ينبغي إلغاؤه.

الأولى:

ممّا ينبغي إسقاطها، من مقدمات البحث، و نحن نسقطها في هذا المقام هو البحث المذكور في الكفاية عن مرادهم من «الواحد».

و تمام مراده في هذه المقدمة إثبات أنّ المراد بالواحد ليس الواحد الشخصي بل ما هو أعم منه و من الكلي؛ لأنّه كما يمكن تعلق الأمر بالواحد الشخصي لأجل عنوان و تعلق النهي به أيضا بعنوان آخر، كذلك يمكن تعلقهما بالواحد الكلي. و مثّل له بالصلاة في المغصوب، فإنّها كلي مقول على كثيرين، فيتعلق الأمر بها من جهة تعنونها بعنوان الصلاتية و النهي من جهة تعنونها بعنوان الغصبية [1].


[1]. كفاية الاصول 1: 233- 234.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست