اعلم: أنّ المحقق الخراساني (قدّس سرّه) و إن ذهب في الكفاية إلى عدم الفرق بين مفاد الأمر و النهي، و أنّ كل واحد منهما بمادته و صيغته لا دلالة له إلّا على الطلب، غير أنّ متعلق الطلب في الأمر وجود الطبيعة، و في النهي عدمها، فلا تفاوت في مفادهما أصلا.
و حيث أنّ متعلق الطلب في الأمر يكون وجود الطبيعة فلو أتى المكلف بفرد منها يتحقق به الامتثال؛ لأنّ الطبيعي يوجد بوجود فرد من أفراده. و في جانب النهي حيث أنّ متعلق الطلب يكون عدم الطبيعة فلا يتحقق الامتثال إلّا بعدم جميع أفرادها. فإطاعة أمر المولى تتحقق بإيجاد فرد من الطبيعي، و عصيانه لا يتحقق إلّا بترك جميع الأفراد.
و إطاعة نهيه لا تتحقق إلّا بترك جميع أفراد الطبيعي، و معصية نهيه