ما نحن فيه في ناحية المكلفين [1]. فكما لا مانع من تصوير الترديد في ناحية متعلق التكليف، لا مانع من تصويره في جانب المكلفين أيضا.
و ذهب بعضهم إلى: أنّ الخطاب في الواجب الكفائي متوجه إلى كل فرد فرد من المكلفين على سبيل الاستغراق، إلّا أنّ الخصوصية في الواجب الكفائي تكون في ناحية السقوط و هذا بحيث لو أتى به أحد منهم سقط من السائرين [2].
نقد التعاريف
إنّك خبير بفساد التعاريف المذكورة.
أمّا التعريف الأوّل، ففيه: أنّ عنوان المجموع ليس عاقلا حتى يصح توجيه الخطاب إليه.
و أمّا التعريف الثاني، فلو كان المراد بواحد منهم مفهومه فيرد عليه الإشكال الأوّل. و لو كان المراد به مصداق أحد منهم فالترديد لا يعقل في جانب المكلفين؛ لأنّ توجيه الخطاب لا بد و أن يكون نحو شخص معيّن، إذ لا يمكن تحريك الشخص المردد و بعثه نحو الفعل. و هذا بخلاف الترديد في جانب المتعلق، إذ الغرض كما أنّه يترتب تارة على متعلق
[1]. راجع قوامع الفضول في الاصول: 177- 178. و ذهب إليه في فوائد الاصول (تقريرات النائيني (قدّس سرّه) للكاظمي 1: 235- 236.
[2]. ذهب إليه قوانين الاصول 1: 120، سطر 20، و الفصول الغروية: 107، سطر 10، و هداية المسترشدين: 268، سطر 13، و كفاية الاصول 1: 228- 229.