و استشكل الشيخ البهائي (رحمه اللّه) [1] على ترتب هذه الثمرة
بأنّا و لو قلنا بأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لكن مع ذلك لا إشكال في أنّ مقتضى الأمر بالشيء عدم الأمر بضده، فالأمر بإزالة النجاسة أو أداء الدين و إن لم يقتضي النهي عن الصلاة إلّا أنّه يقتضي عدم الأمر بها و إلّا يلزم الأمر بالضدين و هو محال، لا من جهة قبح صدوره عن الآمر الحكيم، بل و لا من جهة أنّه تكليف بالمحال، بل لأنّه محال بنفسه؛ لأنّ معناه إيجاب ما هو المحال، و الإيجاب متفرع على انقداح الإرادة النفسانية و مع فرض الاستحالة لا يمكن انقداح تلك الإرادة من الحكيم و غيره، فبناء عليه يقتضي الأمر بالشيء عدم الأمر بضده، فالأمر بالإزالة يقتضي عدم الأمر بالصلاة المضادة لها، و هذا يقتضي بطلان الصلاة لو ترك الإزالة و أتى بها؛ لأنّها ليست مأمورا بها فلا يمكنه قصد الأمر الذي تتوقف عليه صحة العبادة.
و أجابوا عنه أوّلا: بأنّا لا نسلّم استحالة الأمر بالضدين مطلقا؛ لأنّا لا نرى في ذلك مانعا و استحالة إذا كان أحد الضدين موسّعا و الآخر مضيّقا [2].
[2]. قوانين الاصول: 116، سطر 2؛ جامع المقاصد 5: 13- 14؛ فوائد الاصول 1: 313.
و قال الشيخ الأنصاري: «قد صدر من المحقق الثاني في شرح القواعد قول بصحة العبادة و لو كان آثما في تقديمها على أداء الدين ثم تبعه بعض من متأخري المتأخرين كالشيخ الفقيه في كشف الغطاء، و تبعه تلميذه الأصبهاني الشيخ محمد تقي-