تحصل الطلب بإلقاء اللفظ و إنشائه قاصدا لمعناه لا يمكن تحصله من غير أن يتحقق إنشاء خاص كذلك، فلا يمكن دلالة اللفظ عليه تبعا؛ لأنّ لازمه دلالة اللفظ على المعدوم، و الحال أنّ العدم لا يشار إليه و لا يخبر عنه.
ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّ هذا التقسيم لا يعقل و لا يكون إلّا بحسب مقام الدلالة و الإثبات [1]. و أمّا بحسب مقام الثبوت فلا يمكن تصور تقسيم غير تقسيمه إلى النفسي و الغيري، فلا مجال للقول برجوع هذا التقسيم إلى مقام الثبوت [2].
و منها: تقسيمه إلى النفسي و الغيري
و قد يقال في تعريفها: بأنّ الواجب النفسي هو الذي وجب لنفسه.
و الغيري ما وجب لغيره.
و اورد عليه: بأنّه ملزم من هذا التعريف أن تكون الواجبات الشرعية جلها بل كلها سوى المعرفة واجبات غيرية لأنّها ليست مطلوبة بالذات بل تعلق الطلب بها من أجل فائدة و مصلحة تترتب عليها، فالصلاة مثلا واجبة لأجل أنّها موجبة لحصول القرب و صفاء الروح
[1]. كما في القوانين 1: 101- 102 (في مقدمة الواجب، المقدمة السادسة و السابعة)، و الفصول: 82.