responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 230

تحصل الطلب بإلقاء اللفظ و إنشائه قاصدا لمعناه لا يمكن تحصله من غير أن يتحقق إنشاء خاص كذلك، فلا يمكن دلالة اللفظ عليه تبعا؛ لأنّ لازمه دلالة اللفظ على المعدوم، و الحال أنّ العدم لا يشار إليه و لا يخبر عنه.

ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّ هذا التقسيم لا يعقل و لا يكون إلّا بحسب مقام الدلالة و الإثبات‌ [1]. و أمّا بحسب مقام الثبوت فلا يمكن تصور تقسيم غير تقسيمه إلى النفسي و الغيري، فلا مجال للقول برجوع هذا التقسيم إلى مقام الثبوت‌ [2].

و منها: تقسيمه إلى النفسي و الغيري‌

و قد يقال في تعريفها: بأنّ الواجب النفسي هو الذي وجب لنفسه.

و الغيري ما وجب لغيره.

و اورد عليه: بأنّه ملزم من هذا التعريف أن تكون الواجبات الشرعية جلها بل كلها سوى المعرفة واجبات غيرية لأنّها ليست مطلوبة بالذات بل تعلق الطلب بها من أجل فائدة و مصلحة تترتب عليها، فالصلاة مثلا واجبة لأجل أنّها موجبة لحصول القرب و صفاء الروح‌


[1]. كما في القوانين 1: 101- 102 (في مقدمة الواجب، المقدمة السادسة و السابعة)، و الفصول: 82.

[2]. كما ذهب إليه في الكفاية 1: 194.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست