responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 220

إتيانه عن التكليف فلا طريق لتصور وجه له أصلا.

و أمّا ما أفاده المحقق الخراساني (قدّس سرّه) في وجه عدم وجوب المقدمة المعلق عليها الوجوب على مختار الشيخ (رحمه اللّه): بأنّها و إن كانت من المقدمات الوجودية للواجب إلّا أنّها قد أخذت على نحو لا يكاد يترشح عليها الوجوب من ذيها؛ فإنّ الآمر قد جعل الشي‌ء واجبا على تقدير حصول ذلك الشرط و معه كيف يترشح عليه الوجوب من جانب ذيها و يتعلق به الطلب، و هل هذا إلّا طلب الحاصل‌ [1]؟

فبعيد عن الصواب؛ لأنّ ما أفاده لا يدفع إشكال لزوم وجوب هذه المقدمة مع إطلاق الوجوب، إلّا أن يقال برجوع ذلك إلى تقييد الهيئة و هو على خلاف مختار الشيخ (قدّس سرّه) فتأمل.

موارد رجوع الشرط إلى الهيئة أو المادة

و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الملاك و القاعدة لرجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة: كون الفعل المقيد ذا مصلحة أراد المولى حصول تلك المصلحة مطلقا، ففي هذا الفرض لا يصح القيد إلّا برجوعه إلى المادة [2].

و أمّا القاعدة و الملاك لرجوع القيد الى الهيئة دون المادة فعلى أقسام:


[1]. كفاية الاصول 1: 157- 158. راجع أيضا الحاشية على الكفاية للحجتي البروجردي 1: 254.

[2]. فلا يصح إنشاء وجوبه تحت إرادة الشرط.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست