اعلم: أنّه قد عرّف الواجب المطلق و المشروط بتعاريف [1] لا يهمنا البحث عنها و تطويل البيان في ما قيل أو يمكن أن يقال في نقضها و إبرامها، و نخبة القول فيه ما أفاده في الكفاية و هو: أنّ الواجب إذا لوحظ مع شيء فإن كان وجوبه مشروطا به فهو مشروط بالنسبة إلى هذا الشيء، و إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه، من غير فرق بين أن يكون الشيء المشروط به الوجوب من شرائط الوجود كنصب السلّم للكون على السطح، أو من شرائط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.
فعلى هذا، لا ريب في أنّ الاطلاق و الاشتراط وصفان إضافيان للواجب، فيمكن أن يكون الواجب مطلقا من جهة و بالنسبة إلى شيء، و مشروطا بالنسبة إلى شيء آخر. و إلّا لو قلنا بأنّ الواجب المطلق هو ما كان وجوبه مطلقا و غير مشروط بشيء أصلا، و المشروط ما كان مشروطا بشيء سواء كان من جميع الجهات مشروطا أو من جهة واحدة، حتى تكون النسبة بينهما التباين، يلزم منه عدم وجدان واجب مطلق أصلا ضرورة توقف كل وجوب على شرط من الشروط و لا أقل