responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 179

الموضع الثالث في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي‌

قال في الكفاية بما ملخصه: لو كان الدليل الدال على الحكم الظاهري أصلا من الاصول العملية كأصالة الطهارة و الحلية فالإتيان بالمأمور به يكون مجزيا عن الواقع حتى في صورة انكشاف الخلاف.

و أمّا لو كان دليله الأمارة، فإن قلنا بطريقية الأمارات فلازمه عدم الإجزاء بعد انكشاف الخلاف. و أمّا إن قلنا بالسببية و أنّه بواسطة قيام الأمارة على شي‌ء توجد في المؤدّى مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع و مفسدة تركه، فلا بد من القول بالإجزاء لو كانت المصلحة المتدارك بها مطابقة لمصلحة الواقع، و إن لم تكن مطابقة لها فالكلام الكلام المذكور في الأمر الاضطراري.

و أمّا في صورة الشك في كون الأمارة حجة من باب الطريقية أو السببية فمقتضى أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف الإعادة في الوقت ... الخ.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست