responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 172

الموضع الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري‌

هل يجزي الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري الواقعي بعد رفع الاضطرار أم لا؟ فهل تجب الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه أم لا؟ في المسألة فروض ممكنة، قال في الكفاية في تصويرها:

إنّ التكليف الاضطراري إمّا أن يكون وافيا بتمام الغرض و المصلحة، أو لم يكن كذلك، بل يبقى منه شي‌ء أمكن استيفاؤه، أو لا يمكن، و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، أو بمقدار يستحب.

ثم ذكر أحكام الأقسام من الإجزاء و عدمه و جواز البدار في بعض الصور، و ذكر أنّ المرجع في مقام الإثبات هو الإطلاق لو كان، كظاهر قوله تعالى‌ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ...* الآية [1] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «التراب أحد


[1]. المائدة (5): 6، النساء (4): 43.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست