responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 170

الموضع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا

يقع البحث هنا في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي، و المأمور به بالأمر الظاهري، و المأمور به بالأمر الاضطراري عن التعبد ثانيا بكل واحد من هذه الأوامر في نفس مرتبتها، فنقول:

لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي- و هو الأمر الذي يتعلق بالموضوع بما هو و بعنوانه الأوّلي- عن الأمر به ثانيا.

كما لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري- و هو الذي يتعلق بالموضوع بملاحظة العجز عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الأوّلى- عن الأمر به ثانيا بنفس الأمر الاضطراري، و هكذا الكلام في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري- و هو الأمر المتوجه إلى المكلف في ظرف الاشتباه و جهله بالحكم الواقعي و موضوعه- فإنّه أيضا موجب للإجزاء و سقوط أمره، فلا يجب الإتيان به في ثاني الحال‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست