responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 78

من خروج القيد و التقيد عن الموضوع له و حينئذ لا يبقى إلا نفس المعنى الموضوع له فاذا تصوره الواضع و وضع اللفظ بازائه كان من الوضع العام بالنحو المشهور «إلا أنه توهم فاسد» لما عرفت من ان معاني المبهمات لا يمتاز بعضها عن بعض إلا باقترانه بالخصوصية الموجبة لتحصصه فلا يمكن تصوره كذلك إلا مقترنا بتصور شي‌ء من تلك الخصوصيات التي لا ينفك عنها فى كلا وجوديه لتحصله بها و لكن العقل يتصور كل واحد من الامور الممتزجة بنفسه فى حال امتزاجه و يحكم عليه أو به حسبما يناسب و هكذا الوضع فانه يتصور الأمر المبهم الذي لا تحصل له عند العقل إلا بالخصوصية التي لا ينفك عنها فى الخارج أو فى الذهن و يضع اللفظ بازاء تلك الحصة المقارنة لتلك الخصوصية من الاشارة أو من الصلة أو غير ذلك فيكون الوضع فيها على نحوه فى الحروف على المختار.

«و اما على القول» بكون التقيد داخلا و القيد خارجا (فقد يتوهم) انحصار طريق الوضع كذلك فى الوضع العام و الموضوع له خاص لأن دخول التقيد الذي هو عبارة عن النسبة الجزئية فى الموضوع له يوجب جزئيته لان طرف هذه النسبة هي نفس الخصوصيات الخارجية الجزئية و معه لا محالة يكون الموضوع له خاصا (و لكنه توهم فاسد) و ذلك لعدم انحصار طريق الوضع للمعنى المتخصص بامر ما فى الوضع العام و الموضوع له خاص اعني به الجزئي الحقيقي بل يمكن الوضع لذلك المعنى المتخصص بامر ما على نحو يكون الموضوع له عاما كالوضع بان يلاحظ الجامع بين تلك الخصوصيات الجزئية فيخصص به ذلك الأمر العام فلا يخرج بذلك التقيد عن عمومه لعموم التقيد ايضا كما ذكرنا ذلك فى تصور كون الموضوع له عاما كالوضع فى وضع الحروف و مع امكان كون الموضوع له عاما كالوضع فلا موجب للعدول عنه فى مثل هذه الموارد التي يشهد الوجدان فيها بعموم الموضوع له‌

[الأمر الثالث‌] فى وضع المركبات‌

«الأمر الثالث» لا شبهة في عدم احتياج المركب الى وضعه ثانيا بعد وضع مفرداته اولا و منها هيئته التركيبية الدالة على النسب الخاصة به كالاضافة و الحصر و كون أخذ المفردين مسندا و الآخر مسندا اليه و غير ذلك من الخصوصيات‌

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست