responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 308

الحال لزم ترخيصه بتركه فيكون حينئذ مخصصا لادلة الاجزاء و الشرائط في مقام الجعل و التشريع و هذا خلاف ظاهر هذا الحديث كما اشرنا اليه* اللهم* إلا ان يفرق بين الجاهل البسيط الذي لا حجة له على حكم العمل الذي جاء به ناقصا و بين الجاهل البسيط الذي له حجة على حكم العمل الذي عمله كذلك فيقال بشمول حديث لا تعاد للثاني دون الاول لان الثاني قد دخل فى العمل بحجة سوغت له مخالفة احتمال وجوب غير ما قامت عليه و عدم الاعتناء به فيكون احتمال وجوب غير ما قامت عليه وجوده كعدمه في نظر العرف و الشارع و يكون انكشاف الخلاف بالحجة المعتبرة بعد العمل على وفق الحجة الاولى بمنزلة الالتفات بعد النسيان و عليه لا مانع من شمول الحديث المزبور بعد انكشاف الخلاف للاعمال الصادرة على طبق الحجة الاولى لبيان الاقتناع بتلك الاعمال في مقام الامتثال.

* و ينبغي التنبيه* على امور:

* الاول* لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل المكلف في مقام الامتثال‌

عملا اهمل فيه بعض اجزائه أو شرائطه لعذر عقلي كما لو قطع بعدم وجوبه او نسيه او استند فى تركه الى البراءة العقلية اذ ليس فى هذه الفروض ما يوجب توهم الاجزاء و ان كان في الواقع باطلا كما في صورة الاستناد الى الامارة أو الاصل المجعول مع عدم مطابقتهما للواقع إلّا اذا كان المنسي جزء من الصلاة او شرطا من شروطها مما كان حديث لا تعاد ناظرا الى الاقتناع بفاقده فى مقام الامتثال كما اشرنا اليه‌

* الثاني* لا فرق فى كون مقتضى القاعدة الاولية هو عدم الاجزاء بين المجتهد و المقلد

فكما ان المجتهد اذا انكشف له الخطأ فى اجتهاده كان مقتضى القواعد هو عدم اجتزائه بعمله على طبق ذلك الاجتهاد كذلك المقلد اذا قلد من يقول بعدم وجوب السورة او بعدم كون الارتماس مفطرا مثلا ثم تبدل رأي ذلك المجتهد بنقيض الرأي الاول او قلد غيره لموته او لاختلال شرط من شروط جواز تقليده و كان من رأي ذلك الغير هو وجوب السورة او كون الارتماس مفطرا فان مقتضى القاعدة هو عدم اجزاء عمل المقلد الجاري على طبق الرأي الاول و ذلك لان الملاك فى كليهما واحد* و قد يتوهم* الفرق بينهما بان حجية الادلة فى حق المجتهد انما هي الطريقية و حجية رأي المجتهد فى حق المقلد إنما هى على الموضوعية فاذا كانت حجية الادلة الاجتهادية

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست