responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 278

الثاني هو ايجاد الجامع بين البدل و المبدل في الوقت و بما ان أحد فردي الجامع و هو الفرد الاضطراري تحقق في الوقت انتفى موضوع المطلوب الاول فلا يجب الاتيان به في خارج الوقت و على تقدير كون البدل غير واف بتمام مصلحة المبدل يكون المطلوب الاول هو ايجاد المبدل في اي وقت كان و المطلوب الثاني بمقتضى تشريع البدل هو ايجاده في الوقت لاشتماله على مقدار من مصلحة المبدل مع مصلحة الوقت و بما ان الباقي من مصلحة المبدل لازم الاستيفاء مع امكانه فالامر بالمطلوب الاول يدعو اليه في خارج الوقت فيجب القضاء و بما ان التكليف في هذا الفرض مردد بين هذين الاحتمالين يلزم الاحتياط بالقضاء و اما اذا قلنا بان القضاء بامر جديد فالمرجع البراءة مطلقا للشك في التكليف من جهة الشك في الفوت.

الامر الخامس [فى بيان مقتضى الادلة الاولية عند الاضطرار]

في ملاحظة حال الادلة و استظهار مقدار دلالتها اما ادلة التكاليف الواقعية الاختيارية فهي على نحوين (احدهما) ما كان بلسان قوله (عليه السلام) لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب و لا صلاة إلّا بطهور و امثالهما و لا ريب في اطلاقها بالاضافة الى الاحوال الطارية على المكلف من الجهل و العلم و الاختيار و الاضطرار و مقتضى ذلك ثبوت الجزئية و الشرطية لما دلت على شرطيته و جزئيته في جميع تلك الاحوال و يترتب على ذلك سقوط التكليف بالعمل الذي يضطر المكلف الى ترك جزئه او شرطه المستفاد من تلك الادلة كونه جزء او شرطا لذلك العمل لاستلزام ذلك الاضطرار الى ترك نفس المركب او المشروط لمكان الارتباط بين الكل و الجزء و الشرط و المشروط (ثانيهما) ما كان بلسان الامر و النهي نحو قوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ الآية و قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا و كسائر الاوامر و النواهي الواردة في الاخبار الشريفة في بيان اجزاء الصلاة و شروطها و موانعها و لا يخفى ان المستفاد من تلك الاوامر و النواهي هى الجزئية و الشرطية مطلقا اي حتى في حال الاضطرار ايضا و الوجه في ذلك هو ان للامر دلالات متعددة دلالة على فعلية الارادة لمتعلقه و دلالة على فعلية المصلحة الموجبة لتلك الارادة و الامر بمتعلقها و دلالة على دخل الجزء المأمور به في باقي الاجزاء و الاضطرار لا يوجب إلّا سقوط حجية ظهور الامر فى فعلية الارادة و اما باقي الدلالات الاخرى فتبقى على حجيتها لعدم المزاحم لها في ذلك و نتيجة

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست