responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 24

و أما استفادة حكم المورد الجزئي منها فهو من باب التطبيق لا الاستنباط كما لو أشرت الى مائع بين يديك و قلت هذا خمر و كل خمر حرام شربه فهذا حرام شربه و كذلك تخرج الامارات بناء على تنزيل المؤدى و جعل الحكم المماثل في مرتبة الظاهر إذ عليه تكون نتيجة البحث حكما شرعيا لا أنها تكون وسطا لاثبات حكم شرعي واقعي فان نتيجة دليل اعتبارها حكم شرعي كلي ينحل الى أحكام كلية مطابقة لمؤديات الامارات إذ قضية (صدق العادل) مفادها هو وجوب ما اخبر بوجوبه و حرمة ما اخبر بحرمته الى غير ذلك من الاحكام (نعم) بناء على التحقيق في حقيقة حجية الامارات من كونها عبارة عن تتميم الكشف بالغاء احتمال الخلاف تكون الامارة كاشفة و حينئذ تكون وسطا في اثبات الحكم الشرعي في مقام استنباطه (و ثالثا) أن الاضافة المذكورة لادراج الاصول العملية غير سديدة لأن مضامين الاصول العملية إنما هي احكام متعلقة بافعال المكلفين بلا واسطة هذا: و الأحرى أن يقال في تعريف علم الاصول إنه هي القواعد التي يمكن أن تقع فى طريق تحصيل وظيفة المكلف في مقام العمل.

مقياس المسألة الاصولية و الفقهية

و بهذا تعرف مقياس المسألة الاصولية و هو كون المسألة بحيث يمكن أن تجعل نتيجتها كبرى قياس يستكشف به وظيفة كلية المكلف في مقام العمل سواء كانت الوظيفة المستكشفة حكما واقعيا كما هو مفاد الامارات بناء على تتميم الكشف أو حكما ظاهريا كما هو مفادها بناء على تنزيل المؤدى أم وظيفة المتحير بما هو متحير كما هو نتيجة الاصول العملية الشرعية أم حكما عقليا كما هي نتيجة الاصول العملية العقلية و هذا المقياس أجود من المقياس الذي ذكره (الشيخ الانصاري) (قدس سره) و هو: أن كل ما كان أمر تطبيقه على موارده منحصرا بنظر المجتهد كان مسألة اصولية و ما ليس كذلك فهي مسألة فقهية و ذلك لأن جملة من القواعد الفقهية امر تطبيقها على مواردها منحصر بنظر المجتهد مثل قاعدة نفوذ الصلح و الشرط باعتبار كونهما مخالفين للكتاب أو السنة أو غير مخالفين فتشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست