بايقاع النسبة الخبرية الى افادة طلب وقوعها الزاما كذلك يتسبب الى افادة طلب وقوعها ندبا نعم يمكن دعوى ظهور الجملة الخبرية في الطلب الالزامي بضميمة مقدمات الحكمة اليها باحد التقريبين السابقين و اما على الوجه الثاني فالجملة الخبرية بملاحظته تكون ظاهرة في الطلب الالزامي بل تكون دلالتها عليه آكد من غيرها لان الاخبار بوقوع الفعل اعتمادا على تحقق مقتضيه و هو طلب المخبر اياه يدل على ان ذلك الطلب طلب الزامي اذ هو المقتضى لوقوع الفعل المطلوب اقتضاء يكاد ان لا ينفك عنه مقتضاه (تتميم) قد ذكر بعض الاعاظم قده وجها لاستفادة الوجوب من كل ما يدل على الطلب و لم يقترن بما يدل على جواز ترك المطلوب فلا بأس بالاشارة اليه و الى ما يمكن ان يكون خدشا فيه و حاصله ان اطاعة المولى واجبة بالذات عقلا و كلما يكون فعله مصداقا للطاعة فهو واجب بالعرض و بما ان كل طلب ينشئه المولى سواء كان بصيغة افعل او بصيغة اخرى و لم يقترن بما يدل على جواز ترك المطلوب يكون موضوعا للاطاعة فيكون واجب الامتثال و فيه ان كلية الكبرى ممنوعة اذ لا ريب في كون الطلب الاستحبابي موضوعا للاطاعة مع كونه غير واجب الامتثال عقلا و عليه لا تكون اطاعة المولى مطلقا واجبة عقلا بل بعضها واجب و هو ما كان في متعلقها غرض لازم الاستيفاء.
المبحث الرابع فى التعبدى و التوصلى و توضيح ذلك يتم فى ضمن أمور:
[الامر] الاول فى بيان المراد بالتعبدي و التوصلي
(اما عند القدماء) فالمشهور بينهم هو انه اذا كان الغرض من الامر معلوما للمكلف كان ذلك الامر توصليا و إلا كان تعبديا بمعنى ان الغرض من الأمر اذا كان معلوما للمكلف يجوز ان يأتى بالمأمور به لاجل ذلك الغرض لا لاجل امتثال أمره و اذا لم يكن الغرض من الأمر معلوما كان اتيان المكلف بالمأمور به للتعبد بامتثال امر المولى ليس إلّا و بهذه المناسبة سمى بعض الاوامر توصليا و بعضها تعبديا (و اما عند المتأخرين) فالمشهور بينهم ان الغرض المترتب على فعل المكلف ان كان يحصل بالفعل نفسه و ان لم يقصد به التقرب الى المولى كان الامر المتعلق به توصليا في اصطلاحهم و ان كان الغرض لا يترتب على مجرد الفعل بل لا بد من