تركت إلى باب الفقه لكي تذكر في كتاب الطهارة، لا في كتاب الصلح.
فمن هنا يتضح أن القاعدة الأصولية هي التي تكون (لا بشرط) من حيث المادة، و تكون من حيث نوع الحكم إمّا (لا بشرط شيء) و إمّا (بشرط شيء) بشرط نوع مخصوص، لكن على شرط أن يكون هذا النوع سيّالا ساريا في مختلف الفقه.
و أما إذا كان (بشرط شيء) من حيث الحكم، و كان نوع الحكم موقوفا على باب معين من أبواب الفقه فقط، إذن فهذا أيضا يذكر في ذلك الباب و يصبح بحسب الحقيقة من أصول ذلك الباب، لا من أصول الفقه كله، فأصول الفقه شيء، و أصول كتاب الطهارة شيء آخر، فهنا يصبح من أصول كتاب الطهارة، أو من أصول كتاب الضمان مثلا، لا من أصول الفقه بتمامه.
و أما إذا كان مأخوذا (بشرط شيء) من حيث نوع الحكم، لكن نوع الحكم سيّال كالوجوب، فلا بأس بأصوليته، و كذا لو كان مأخوذا (لا بشرط) من حيث نوع الحكم أصلا، فلا بأس بأصوليته كحجية خبر الواحد، و الاستصحاب، و نحو ذلك.
و هكذا تبين كون التعريف صحيحا ثبوتا و إثباتا.
أمّا ثبوتا: فلأنه يعني أنه هو في نفسه هو الذي ينبغي أن يؤسّس على أساسه علم الأصول بقطع النظر عن عمل الحاجبي و العضدي.
و أما إثباتا: فلأنه منطبق على عمل الحاجبي و العضدي أيضا انطباقا دائميا، أو غالبيا ملحقا بالدائمي.
و بهذا تبين ما هو تعريف علم الأصول، و بذلك تم الكلام في الجهة الأولى من الجهات الثلاث. إلّا أننا سوف نخرج في البحث الآتي مسألة حجية القطع عن علم الأصول: