responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 51

نحو (اللابشرط) من حيث المادة كمسألة ظهور الصيغة في الوجوب، فإنها مسألة لغوية تعرض لها علماء الأصول في كتب الأصول باعتبار أنها مأخوذة على نحو (اللابشرط) من حيث المادة و لم يتعرضوا للمسائل اللغوية المأخوذة (بشرط شي‌ء) من حيث المادة كظهور لفظ (الصعيد) لكونها مأخوذة على نحو (البشرطشي‌ء).

أيضا القواعد الاستدلالية في الفقه و القواعد الفقهية تخرج عن التعريف، فمثلا: هناك قاعدة فقهية بعنوان: أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و هناك قاعدة استدلالية في الفقه تكون مبدأ استدلاليا لتلك القاعدة و هي: إن دليل الصحة هل يثبت به الضمان بالغرامة إذا بطل الضمان بالمعاوضة، أو لا يثبت به ذلك؟.

هذه قاعدة استدلالية في الفقه هي مبدأ لتلك القاعدة الفقهية- و هاتان القاعدتان لا ينطبق عليهما التعريف، لأنهما قد أخذ فيهما مادة معينة. إذ لا يستنبط منهما إلّا الضمان للمأخوذ بالعقد الفاسد دون سائر الأشياء الأخرى.

إذن فالقاعدة الفقهية و القاعدة الاستدلالية في الفقه، هي مقدمة مادية و ليست مقدمة مشتركة بالاستدلال الفقهي، إذن فلا يشملها التعريف.

بقي عندنا قواعد علم الرجال، و مسائل علم المنطق، و قواعد علم الرجال، من قبيل وثاقة زرارة، و وثاقة زرارة أيضا لا تدخل في التعريف، لأنّ وثاقة زرارة، و إن كانت تفيد في استنباط حكم أي مادة، لأن زرارة قد يخبر بوجوب الصوم، كما قد يخبر بوجوب السورة، و لكن وثاقة زرارة ليست من المقدمات الداخلة في الاستدلال الفقهي، لأنّ مرادنا بالاستدلال الفقهي القياس الأخير الذي يباشره الفقيه بما فيه من كبرى و صغرى.

و هنا حينما نريد أن نتصور دخول وثاقة زرارة في مقام الاستنباط، نراها داخلة في قياس ما قبل الأخير، لا في القياس الأخير. لأننا إذا رأينا رواية لزرارة تدلّ على وجوب السورة، فهكذا نرتب قياسين:

نقول في القياس الأول:

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست