responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 43

نثبت بدليل الإمضاء أصل الضمان، أو لا يمكن؟.

هنالك من يدّعي إثبات أصل الضمان بدليل الإمضاء و ذلك بدعوى أن دليل الإمضاء يثبت أمرين:

كلي الضمان، و أن السلعة مضمونة بالثمن، فإذا ثبت أن المعاملة فاسدة، يعني ثبت أنها غير مضمونة بالثمن، فيبقى أصل الضمان، أي تبقى السلعة مضمونة بالجملة بدليل الإمضاء و لو بالمثل، أو القيمة.

و هذا البحث سنخ بحث أن دليل الأمر بعد نسخ الوجوب هل يبقى دالّا على إثبات أصل الجواز، أو لا يبقى؟.

فهذا بحث أصولي ناظر إلى إثبات نفس الحكم و كذلك البحث الفقهي التالي و هو: هل أن دليل الإمضاء إذا تبين عدم صحة المعاملة، و عدم الضمان بالثمن، يبقى دالّا على إثبات أصل الضمان، أو لا يبقى؟ و هذا أيضا بحث في قاعدة فقهية استدلالية ناظرة إلى إثبات أصل الحكم.

فلا بد إذن من تحصيل فرق بين القاعدتين. و لا يكفي إبراز تلك النكتة التي ذكرها المحقق العراقي، و هي كون القاعدة الأصولية هي التي تكون ناظرة إلى إثبات أصل الحكم، لأنّ كثيرا من القواعد الفقهية تشترك في النكتة، في حين أنها قواعد فقهية مسلمة. فلا بد من إبراز فارق آخر يكون وحده كافيا لحلّ هذه المشاكل، و بلا حاجة إلى دعوى ضم كون القاعدة الأصولية ناظرة إلى إثبات نفس الحكم.

ب- المثال الثاني: و هو مسألة فقهية تبحث في أنّ الدليل الذي يدلّ على مطهّرية شي‌ء، هل يدلّ ذلك الدليل بالملازمة على طهارة ذلك الشي‌ء، أو لا يدل؟.

ذهب بعضهم إلى أن هذا الدليل يدلّ بالملازمة على طهارة ذلك الشي‌ء.

و بناء عليه تكون هذه المسألة الفقهية ناظرة إلى إثبات أصل الحكم- و هو الطهارة فإنها حكم شرعي وضعي-.

و التعريف الذي اختاره المحقق العراقي شامل لهذه المسألة، فيجب أن‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست