responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 83

ذكرنا من تضعيف ادلّة عدم جواز الاحتياط جوازه بل رجحانه فى كلّ مورد حتّى فى صورة التكرار و ح فيجوز له ترك الاحتياط بتحصيل الواقع على النّهج المذكور نعم لو اراد الاحتياط بتحصيل الواقع من جهة احراز نية الوجه ايضا فلا بدّ له من الفعل على النّهج المزبور و يمكن على بعد تنزيل العبارة على ما ذكرنا نعم الاولى هو ما ذكره اذ فيه جمع بين الاحتياطين لكن ليس و لا واحد منهما بواجب فى البين‌ قوله فى ردّ الاستدلال اه‌ حيث قال على ما هو يبالى انّه قد يكون مراد الامر الاستحباب فيكون مشرّعا باتيانه بعنوان الوجوب‌ قوله و سيأتى ذكره اه‌ لم أر ذكره فى ذلك هذا المقام مع‌

صور العلم الاجمالى‌

شدّة الفحص و الظّاهر بل المقطوع انه وعد لم يف به‌ قوله امّا من جهة متعلّق الحكم اه‌ و الشّبهة فى هذا القسم قد تكون حكميّة و قد تكون موضوعيّة و المراد بالاوّل ان لا تكون نسبة الحكم الكلّى الى موضوعه معلوما و ان كان نفس المحمول معلوما و يكون منشأ الشكّ هو فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين و المراد بالثّانى ان تكون النّسبة المذكورة معلومة لكن يكون الشكّ فى المصداق و يكون منشأ الشكّ هو اشتباه الامور الخارجيّة و يدخل فى القسم الاوّل الشكّ فى المفهوم الكلّى مثل الغناء و امثاله اذ عدم العلم بالنّسبة قد يكون مع عدم العلم بالموضوع و قد يكون مع عدم العلم بالمحمول و قد يكون مع عدم العلم بكليهما و المثال الاوّل المذكور فى الكتاب للشّبهة الحكميّة و الثّانى الشّبهة الموضوعيّة و الظّاهر عدم الخلاف فى ذلك و قول المحقّق القمىّ ره فى القوانين بعد ذكر الغناء و الشّبهة فيه لكن الاظهر فيه الشّبهة فى الحكم لعلّه ليس اشارة الى الخلاف‌ قوله كما لو شكّ فى انّ هذا الموضوع الكلّى اه‌ مثل ما اذا اشتبه حال العالم الفاسق انّه واجب الاكرام او محرّمه بعد ورود قوله اكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق و مثل ما اذا اشتبه حال المجوس انّه واجب القتل او محرّمه و هذان مثالان للأوّل و الثّانى مثل ما اذا حرم اكرام الفسّاق و وجب اكرام العدول و اشتبه حال زيد من حيث الفسق و العدالة بعد العلم بمفهوميهما و مثل ما اذا اشتبه الحليلة الواجبة وطيها بالاصالة او بعارض بالأجنبيّة و الاوّلان مثالان للشبهة الحكميّة و الثّالث و الرّابع للشّبهة الموضوعيّة قوله و امّا من جهة الحكم و المتعلّق جميعا اه‌ مثال الشّبهة الحكميّة فى ذلك ما اذا ورد امر مردّد بين الوجوب و التّهديد بشي‌ء مردّد بين الفعل و التّرك اذ الحكم و الموضوع فى المثال كلاهما غير معلومين و مثل ما اذا ورد امر بشي‌ء مردّد بين الفعل و التّرك و نهى عن الشّي‌ء المذكور بعينه مع عدم ترجيح‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست