responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 682

الكلام فيما اذا كان القياس مقابلا لما كان من الادلّة من باب الظنّ النّوعى المقيّد او التعبّد المقيّد كما هو واضح و الرّواية انّما تكون دليلا لو كان حجّية الخبر من بابهما و هو غير معلوم بل خلافه معلوم و من هذا التقرير ظهر عدم كونها مؤيّدة ايضا قوله و امّا ما كان اعتباره من باب العرف اه‌ لا فرق فى التفصيل المذكور بين العرف و العقل و لعلّ تخصيصه بالاوّل لعدم وجدانه من بين الأمارات ما كان حجّيته من باب الظنّ النّوعى المقيّد مع كون الحكم بالحجّية هو العقل لكن هذا لا يوجب التخصيص لانّ المقام مقام الفرض و التقدير و الّا فحجّية الظواهر ليست من باب الظنّ النوعى المقيّد عنده و ان كان الحاكم فيها هو العرف بل من باب الظهور العرفى الّذى لا فرق بينه و بين الظنّ النّوعى الّا فى بعض الموارد كما دريت‌ قوله من ان اصل اشتراط الظنّ من الشّارع‌ يعنى فى الفرض المزبور قوله و من هنا يمكن جريان التفصيل السّابق‌ يعنى مثل التفصيل السّابق لكن لا فرق فى هذا التفصيل ايضا بين العقل و العرف و لعلّ التخصيص بالعقل لعدم وجدان مثال كذلك يحكم به العرف كما سلف و فيه نظير ما سلف هذا لكن يمكن الفرق بين كون الأمارة حجّة من باب الظنّ الشخصى و بين كونه حجّة من باب الظنّ النّوعى المقيّد او التعبّد كذلك بعدم الحجّية فى الاوّل مطلقا و حجّية الثانى كذلك فان غاية ما يستفاد من الاخبار على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا سابقا ان الظنّ الحاصل من القياس و القرب الحاصل منه ملغى فى نظر الشّارع فيكون حكمه حكم الشكّ و لا شكّ انّه مع الشكّ يرتفع موضوع الحجّية فى الأمارة المقابلة فى القسم الاوّل بخلاف الثانى و المستفاد من بعض الاخبار و ان كان كونه بمنزلة الوهم الّا انّه ليس مقطوعا به خصوصا مع احتمال كونها فى زمان الانفتاح مع انّ الكلام ليس مفروضا فى خصوص القياس بل يشمل غيره ايضا و لا دليل فيه على كونه بمنزلة الوهم‌ قوله ليست الامارات الخارجة عنها ممّا قام دليل على عدم اعتباره لا الأعمّ منه و ممّا لم يقم دليل على اعتباره و هذا مع وضوحه و كونه مفروض يفهم من التصريح به عن قريب‌ قوله بل يجب القول بذلك على راى بعضهم اه‌ انّما يجب القول بذلك على راى البعض دون المشهور الّذين اجروا دليل الانسداد فى غالب المسائل لانّ القائل المذكور ابطل الرجوع الى الاصل فى كلّ مسئلة مسئلة فلا يمكن له الرّجوع الى الاصل فيها بخلاف القائل بالانسداد الغالبى فانّه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست