responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 604

الايمان هو التصديق بالمعنى الّذى زعموه و هذا ليس كذلك و بطلانه ظاهر كنار على علم ثم قال و امّا حكاية الإثابة على الأيمان فالكسبى منه يثاب عليه و على اثباته اذ الكلّ فعل الكاسب احدهما مباشرة و الآخر توليدا كما هو الحق عند العدليّة و امّا غير الكسبىّ منه فانّه و ان لم يتحقق للعبد فعل منه لكنه يثاب على العزم على البقاء عليه و على آثاره فانّها فعله و امّا الآيات الّتى استدلّوا بها على انّ الأيمان ليس هو المعرفة فهى حجّة عليهم لا لهم و ذلك انّ القطع بكفرهم مع معرفتهم انّما كان لإنكارهم و جحدهم الإقرار بذلك و تركهم الأتباع لما علموا حقيّة لا لعدم التّصديق و قال الفاضل المجلسىّ بعد نقل كلمات القوم و الحقّ انّ اثبات معنى آخر غير العلم و المعرفة مشكل و كون بعض افراده حاصلا بغير اختيار لا ينافى التكليف به لمن لم يحصل له ذلك و ترتب الثواب على ما حصل من غير اختيار امّا تفضّل او هو على الثبات عليه و اظهاره و العمل بمقتضاه نعم المعنى الّذى نفهمه هنا زائدا على العلم هو العزم على اظهار اعتقاده او على عدم انكاره ظاهرا بغير ضرورة تدعوا اليه و يمكن عدّه من لوازم الأيمان او من شرائطه كما يومي اليه بعض الآيات و الأخبار قوله و ان ترتّب عليها بعض الآثار العمليّة كتوقف صحّة صلاته و ساير عباداته عليها و لا ضرر فى كون شي‌ء واجبا نفسيّا و واجبا شرطيّا لواجب آخر و كالطّهارة و حلية النّكاح و غير ذلك‌

القسم الاول: ما يجب الاعتقاد و التدين به اذا حصل العلم به‌

قوله فكيف بالاحكام الاعتقاديّة العلميّة لاستلزامه التكليف بما لا يطاق كذا فى الكتاب المذكور توضيحه انّ المطلوب فى الاعتقاديّات تحصيل الاعتقاد الجزئى و لا يمكن تحصيله من خبر الواحد و لو كان صحيحا بل لا بدّ من النظر و الاستدلال فلو وجب العمل بخبر الواحد لكان مكلّفا بتحصيل العلم منه و هو تكليف بما لا يطاق‌ قوله و ظاهر كلام الشيخ فى العدّة انّ عدم جواز التعويل فى اصول الدّين اه‌ ان اراد الشيخ (قدس سره) به حرمة الاكتفاء به فهو حق بناء على مذهبه من وجوب النظر و الاستدلال مستقلّا و ان اراد عدم كفايته فليس بسديد لأنّ مذهبه كفاية الظنّ الحاصل من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا لكنّه معفوّ عنه كما نقله المصنّف عنه عن قريب و من المعلوم انّ تقليد الإمام (عليه السّلام) لا يقصر عن تقليد المعلم و الابوين و غيرهم‌ قوله و ان اراد و التديّن الّذى ذكرنا وجوبه اه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست