responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 53

عن قصده بنفسه و من ادلّة العقاب من بقى على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره و من كان القدر المتيقّن عنده غير ما ذكرنا فيجمع بوجه آخر ثمّ مع فرض عدم امكان الدّلالى يرجع الى مرجّحات المضمون و مع عدمها الى مرجّحات الصّدور و مع عدمها الى مرجّحات جهة الصّدور فى غير الآيات اذ لا يعقل فيها الرّجوع الى مرجّحات الصّدور او جهات الصّدور كما لا يخفى و ما ذكرنا من ادخال الاخذ بالقدر المتيقّن فى الجمع الدّلالى بناء على ما يستفاد من بعض كلمات المصنّف قدّه من ادخاله فيه و يستفاد من بعض كلماته الآخر جعله داخلا فى المرجّحات فليتنبّه له قوله‌

اقسام التجرى‌

و لعلّه لتنقيح المناط اه‌ لانّ المناط فى حرمة الاعانة كونها وصلة الى فعل الحرام و هو موجود فى كلتا الإعانتين‌ قوله كما فى الشّبهة المحصورة الوجوبيّة اه‌ هذان مثالان للنفى و هو عدم كون الجهل عذرا فانّه مع الجهل يلزمه العقل بوجوب اتيان المشتبهين فصاعدا فى الشبهة الوجوبيّة و بحرمة اتيانهما فى الشّبهة التّحريميّة بناء على ما هو التحقيق عنده من حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة و وجوب الموافقة القطعيّة على ما سيجي‌ء قوله كما فى موارد اصالة البراءة اه‌ اذ فى مواردها و ان احتمل مخالفة الالتزام بالبراءة للحكم الواقعىّ من الوجوب و الحرمة لاحتمال ثبوتهما فى الواقع فى مورد البراءة الّا انّه لا يحتمل المعصية لانّها مترتبة على مخالفة الحكم المنجز و مع عدم الطّريق اليه يحكم العقل حكما قطعيّا فى مرحلة الظّاهر بقبح العقاب و التّمثيل باستصحاب البراءة انّما هو على رأى البعض اذ على مذهبه قدّه لا يجرى الاستصحاب المذكور كما سيأتى فى مباحث اصل البراءة و الاولى التمثيل بالاستصحابات النافية للتّكليف المثبتة للإباحة و الاستحباب و الكراهة فى مرحلة الظّاهر و لعلّه قدّه اراد بالعبارة المذكورة ما ذكر فلا اشكال‌ قوله عقابا و لا ذمّا اه‌ اى لا توجب فعليّة العقاب و الذّم لئلّا تنافى‌ قوله قدّه و هو ممّا ثبت فى الاخبار العفو عنه‌ لأنّ العفو انّما هو مع استحقاق العقاب اذ مع عدمه لا معنى له كما لا يخفى‌ قوله و كلاهما تحكم و تخرص اه‌ يمكن ان يكون‌ قوله و تخرص عطفا تفسيريّا و يمكن ان يغايره فيكون الاوّل راجعا الى الحكم بالفسق و الثّانى الى العقاب المتوسّط امّا كون الحكم بالفسق تحكما فلأنّ المسألة ذات وجهين و محلّ نظر و تامّل فالحكم بالفسق و ترجيح احد الوجهين ترجيح بلا مرجّح و امّا كون الثّانى تخرصا على الغيب فلانّ التجرّى امّا صغيرة او كبيرة فعلى الاوّل لا بدّ ان يعاقب المتعاطى ذلك عقاب الصّغيرة و على الثّانى عقاب الكبيرة و يرد على العامى المذكورة ايراد آخر و هو انّ الفسق بمعنى خروج الشّخص عن طاعة اللّه بفعل الكبائر و هذا لا يجتمع مع العقاب المتوسّط اذ هو مقتض لعدم كون المعصية

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست