responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 517

قيام مطلق الظنّ الاجتهادىّ على ثبوت التّكليف الإلزامي قال فى مقام دفع الايراد عن الدليل الثالث على حجّية الظنّ من وجوب دفع الضّرر المظنون اقول مراد المستدلّ انّه اذا علم بقاء التكليف ضرورة و انحصر طريق معرفة الحكم الشّرعى فى الظنّ فيجب متابعته و لا يجوز تركه بان يقال الاصل براءة الذمّة عن هذا التكليف اذ ما ظنه واجبا او حراما فيظنّ ان اللّه تعالى يؤاخذه على مخالفته و ظنّ المؤاخذة موجب لوجوب التحرّز عقلا و لا وجه لمنع ذلك و الوجه الثّانى من وجوه ابطال البراءة الإجماع على عدم الرّجوع اليه فى مقابل خبر الواحد قال و الإجماع على الرّجوع الى اصالة البراءة فيما ورد فى خلافه خبر الواحد اوّل الكلام ان لم ندّع الإجماع على خلافه حيث يفهم منه امكان ادعاء الاجماع على عدم الرّجوع الى اصل البراءة و قد تمسّك المصنّف (قدس سره) سابقا فى مقام ابطاله بالإجماع ايضا و ان كان بينهما فرق فى الجملة و الوجه الثالث من وجوه ابطال البراءة عدم امكان الرّجوع اليها مع العلم الاجمالى قال (قدس سره) فى مقام رد المحقق الخوانساري الّذى اورد على دليل الانسداد ما نقله المصنّف سابقا اقول فيه نظر من وجوه امّا اوّلا فلانّ قوله و ما لم يحصل العلم به يحكم فيه باصل البراءة ان اراد منه عدم حصول العلم الاجمالى ايضا فهو كذلك لكنه خلاف المفروض و ان اراد منه عدم حصول العلم التفصيلى ففيه انّ عدم العلم التفصيلى لا يوجب البراءة مع ثبوت التكليف بالمجمل سيّما مع التمكّن من الاتيان به بان يأتى بالمحتملات بحسب القدرة و الاستطاعة الى آخر ما افاد و ما ذكره من عدم الرّجوع الى البراءة من جهة العلم الإجمالي المستلزم للمخالفة القطعيّة بل الكثيرة منها المعبّر عنها بالخروج عن الدّين لو رجع اليها فى موارد وجود خبر الواحد و غيره الدالّين على التّكليف الإلزامي على تقدير عدم الدّليل على حجّيتهما بالخصوص كما هو المفروض هو الّذى ذكره المصنّف فى مقام ابطال الرّجوع الى البراءة و هو المطابق لكثيرة من كلماته فى المواضع المتفرّقة قال فى باب عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص قلت اجراء الاصل مع العلم بوجود المعارضات لا معنى له الى ان قال قلت انّ هذا يصير من باب الشبهة المحصورة الّتى حكموا بوجوب الاجتناب فيها مع انّا لو قلنا بجواز الارتكاب فى الشبهة المحصورة ايضا الى ان يلزم منه العمل بالحرام لا يتمّ الكلام هنا لانّ فتح باب الرّخصة فى ذلك لآحاد المكلّفين يقتضى تجويز الارتكاب فى الجميع فاين اعتبار ملاحظة المعارض ثم ذكر بعد ذلك ما يدلّ عليه ايضا و قال فى باب مقدّمة الواجب فالّذى نمنع‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست