responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 403

فى قواعدهم و فى الذّريعة عرف العلم بانّه ما اقتضى سكون النّفس و هو يشمل اليقينى و العادى فهذا هو العلم الشرعى فان شئت سمّه علما و ان شئت سمّه ظنّا و لا مشاحة بعد العلم بانّه كاف فى ثبوت الأحكام فالنزاع لفظىّ لانّ الكلّ اجمعوا على انّه يجب العمل باليقين ان امكن و الّا كفى ما يحصل به الاطمينان و الجزم عادة و لكن هل يسمّى علما حقيقة بانّ له افراد متفاوته اعلاه اليقين و ادناه ما قرب من الظنّ المتاخم او حقيقة واحدة لا تتفاوت و هى اليقين و ما سواه ظنّ و ذلك خارج عمّا نحن فيه انتهى ملخّصا قال اقول و لا يخفى ما فيه اذ لا تأمّل للمجتهدين فى كون العلم عقليّا و عاديّا و ان الثّانى حجّة كالاوّل مطلقا و بنفسه لا بعد العجز عن اليقين و لذا لا يستدلّ على حجّيته و لا يحتاج الى جعل من الشّرع او العقل و انّ خبر الواحد يفيد العلم بمعونة القرائن ممّا لا يتامّل فيه احد و كتبهم مشحونة بذلك و كلماتهم صريحة فيما ذكرنا و لم نجد فى اصطلاح احد تسمية هذا العلم ظنّا مضافا الى انّ العقل لا يجوز خلافه بملاحظة الواسطة و من جهتها كما سنشير اليه و ان كان يجوز مع عدم الملاحظة كما هو الحال فى كلّ العلوم النظريّة و جلّ العلوم البديهيّة الى آخر ما افاد (قدس سره) قلت مع انّك قد عرفت عند نقل كلام الشيخ ره فى العدّة فى مقام تعريف العلم بانّه ما اقتضى سكون النّفس انّ العلم عنده من اعلى افراد اليقين و ان اصطلاحه منطبق على اصطلاح اهل المنطق و لا وجه لحمل كلامه و كلام السيّد

دعوى الاجماع من ابن طاوس‌

فى الذّريعة على الظنّ الاطميناني و قد عرفت شرح ذلك مفصّلا قوله (قدس سره) وجد المسلمين و المرتضى اه‌ قد ضرب فى بعض النسخ لفظ المرتضى و لعلّه الصّواب و على تقدير وجوده كما فى كثير من النّسخ فلعلّه اراد انّ المرتضى عمل به غفلة عمّا ذكره فى الأصول من عدم حجّية خبر الثّقة قوله و فيه دلالة على انّ غير الشيخ اه‌ وجه الدّلالة انّه ره عطف غيره على محمّد بن الحسن الطّوسى و قد ذكر محمّد بن الحسن ره اجماع العلماء على العمل بخبر الواحد فى الشّريعة فلا بدّ ان يكون غيره ايضا كذلك قضاء لحق العطف المقتضى للاشتراك‌

دعوى الاجماع من العلّامة

قوله و ممّن نقل الإجماع ايضا العلّامة اه‌ عبارة العلّامة فيما عندنا من نسخة النّهاية هكذا فامّا الإماميّة فالأخباريّون منهم مع انّ قديم الزّمان ما كانت الّا منهم لم يعوّلوا فى اصول الدّين و فروعه الّا على اخبار الآحاد المرويّة عن الأئمّة(ع)و الاصوليّون منهم كابى جعفر الطّوسى و غيره عملوا بها و لم ينكره سوى المرتضى و اتباعه لشبهة حصلت لهم من اعتقاد الضّرورة انتهى ثم انّ المراد من الضّرورة الّتى ذكر العلّامة انّها دعتهم الى انكار العمل بخبر الواحد هى ضرورة الخطر من العمل بخبر الواحد عند الإماميّة كضرورة

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست