responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 369

فيه من دليل خارج من الاول و لذلك ترى الأصوليّين نازعوا فى حجّية مفهوم الزّمان و عدمها و معنى حجّية المفهوم المخالف كون اللّفظ ذا دلالتين متخالفتين فى النفى و الاثبات اه و ان كان يرد على ما ذكره (قدس سره) بانّه قد صرّح فى باب المفاهيم بعدم المفهوم للزّمان و مع هذا كيف يسوغ له (قدس سره) الحكم بانّ الحكم فى الموقت من جهة الدليل على العدم لكنه كلام آخر لا دخل له باصل ما حقّقه من الفرق بين الاخذ بالمفهوم و عدم الأخذ به فانّه كلام فى غاية الجودة قلت و مع ذلك كلّه فقد صدر منه (قدس سره) فى باب مفهوم الوصف ما يشعر بالغفلة من ذلك حيث قال فى بيان مرّ ما ذكروا من انّ حجّية مفهوم الشّرط و الوصف اذا لم يكن على طبق الغالب و عندى ان وجهه انّ النادر انّما هو المحتاج حكمه الى التّنبيه و الافراد الشائعة تحضر فى الاذهان عند اطلاق اللّفظ المعرّى فلو حصل احتياج فى الانفهام من اللّفظ فلا بدّ ان يحصل فى النّادر فالنكتة فى الذّكر لا بدّ ان يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب انتهى و لذا اورد عليه بانه فرق بين الأخذ بالمفهوم المبنىّ على كون اللّفظ ذا دلالتين و عدم الاخذ به المبنىّ على كون اللّفظ ذا دلالة واحدة

الثانى: السنّة

منها: ما ورد فى الخبرين التعارضين فطوائف‌

قوله من الأخذ بالاعدل او المشهور انّما ذكرهما دون ساير المرجّحات من موافقة الكتاب و السنّة و غير ذلك لانّهما من مرجّحات الصّدور بخلاف موافقة الكتاب مثلا لأنّها من مرجّحات المضمون و الاخذ بالمرجّح الصّدورى لا يكون الّا فى الخبر الغير القطعى الصّدور و الاخذ به يلازم طرح الآخر بحسب الصّدور كما انّ مرجع التّخيير الى طرح صدور احدهما لا بعينه و من المعلوم انّ الاخذ بالتّرجيح او التّخيير لا يكون الّا مع حجّية الخبرين شأنا بحيث لو لا المعارض لكان حجّة فعليّة و من هذا علم كفاية تضمّن الخبر لاحد الامرين من الاخذ بالتّرجيح او التخيير و الاخبار ايضا مختلفة ففى بعضها الاخذ بالمرجح فقط و فى بعضها الحكم بالتخيير فقط و فى بعضها كلا الأمرين فظهر انّه كان الاولى فى عبارة المصنّف ذكر لفظ او مرادا بها منع الخلو لا الواو كما صنعه و امّا مرجّحات المضمون و مرجّحات جهة الصّدور كمخالفة العامّة فهى لا تنحصر فى الخبر الظنّى الصّدور بل قد تكون فى القطعيّين ايضا و الاخذ بها لا يستلزم حجّية الخبر الظنّى الصّدور و لذا لم يستند اليها قوله مثل مقبولة عمر بن حنظلة ليس فى المقبولة الرّجوع الى المرجّح الصّدورى اوّلا و الى التخيير ثانيا كما قد يتراءى من كلامه اذ فيها بعد ذكر المرجّحات الإرجاع الى الارجاء

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست