النظر فان كان مراده قدّه من هذا الكلام بيان وجه الضّعف كما لعلّه الظاهر منه فهو وعد لم يف به
الاستدلال بآية الكتمان و المناقشة فيها
قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَاه الآية فى سورة البقرة و مثلها آية اخرى فى سورة البقرة ايضا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ اه و آية اخرى فى سورة آل عمران وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ اه قوله و يشهد لما ذكرنا انّ مورد الآية اه هذا قول اكثر المفسّرين حيث ذكروا انّ المعنى بالآية اليهود و النّصارى مثل كعب بن اشرف و كعب بن اسيد و ابن صوريا و غيرهم من علماء اليهود و النّصارى الّذين كتموا امر محمّد(ص)و نبوّته و هم يجدونه مكتوبا عندهم فى التّورية و الإنجيل مثبتا فيهما نقل ذلك عن ابن عبّاس و مجاهد و قتادة و غيرهم و قيل انّه متناول لكلّ من كتم ما انزل اللّه و هو اختيار البلخى قال فى مجمع البيان و هو اقوى لأنّه اعمّ فيدخل فيه اولئك و غيرهم انتهى و لا يخفى عدم دلالة الآية على التقدير الثّانى ايضا لأنّ شمول الآية لأصول الدّين ممّا لا شبهة فيه و من المعلوم عدم حجّية الظنّ فيها و قد ذكر فى مجمع البيان الوجهين ايضا فى الآية الثانية و فى الآية الثالثة وجوها ثلاثة احدها انّ المراد بهم اليهود و الثانى انّ المراد بهم النّصارى و الثالث كلّ من له علم بشيء ممّا فى الكتب فكان الاولى ذكر المصنّف النّصارى ايضا قوله و بآية وجوب اقامة الشّهادة مثل قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ اه و قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ اه و قوله تعالى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا و قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ و قوله تعالى وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ و قوله تعالى فى ذيل الآية الاولى وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً حيث نقل عن الباقر(ع)فى تفسيرها و ان تلووا اى تبدّلوا الشّهادة او تعرضوا اى تكتموها هذا و لكن قد سمعت ما نقلنا عن الشيخ ره فى العدّة فى ردّ الاستدلال بآية النفر على حجّية خبر الواحد حيث قال و ايضا يجب على الشّاهدين اقامة الشهادة و لا يجب على الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته الّا اذا انضاف اليه من يتكامل الشهادة به انتهى و منه يظهر عدم دلالة الآيات على وجوب القبول مطلقا كما هو المنظور بل بالشّرط قوله مع امكان كون وجوب الإظهار اه هذا الإمكان انّما هو فى آية النفر و آيات