responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 354

المصنّف ره فى ذلك الشيخ ره فى العدّة حيث قال فى مقام الجواب و هذه الآية لا دلالة فيها لأنّ الّذى يقتضيه ظاهر الآية وجوب الأنذار على الطّائفة و ليس فى وجوب الأنذار عليهم وجوب القبول منهم لأنّه غير ممتنع تعلق المصلحة بوجوب الأنذار عليهم و لا تتعلّق بوجوب القبول منهم الّا اذ انضاف اليه شي‌ء آخر أ لا ترى انّه قد يجب التحذير و الأنذار من ترك معرفة اللّه تعالى و معرفة صفاته و ان لم يجب القبول من المخبر فى ذلك بل يجب الرّجوع الى ادلّة العقل و ما يقتضيه و كذلك يجب على النبىّ(ص)الأنذار و ان لم يجب القبول منه الّا اذا دلّ العلم المعجز على صدقه فيجب ح القبول منه فكك القول فى تحذير الطّائفة انّه يجب عليهم التحذير و يجب على المنذر الرّجوع الى طرق العلم و ايضا يجب على احد الشّاهدين اقامة الشّهادة و لا يجب على الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته الّا اذا انضاف اليه من يتكامل الشّهادة به و كذلك يجب على آحاد المتواترين النقل فيما طريقه العلم و ان كان لا يحصل العلم بخبره و لا يجب علينا ان نعتقد صحّة ما اخبر به و لذلك نظائر كثيرة فى العقليّات أ لا ترى انّه قد يجب على واحد منّا العطيّة الى غيره و ان كان ذلك الغير لا يجوز له اخذها أ لا ترى انّ من ألجأ غيره ظلما بتخويف القتل الى اعطائه المال او الثياب يجب عليه اعطائه بحكم العقل خوفا من القتل و لا يجوز للظّالم الملجأ اخذ ذلك على وجه من الوجوه الى آخر ما افاده (قدس اللّه سرّه)

المناقشة فى الاستدلال بهذه الآية

قوله الثانى انّ التفقّه الواجب اه‌ الاولى التشبّث فى مقام اثبات عدم دلالة الآية بذيل ما ذكرناه من انّ الدّين هو الاحكام الثابتة من الشّارع اصولا و فروعا و من الواضح عدم حجّية خبر الواحد فى اصول الدّين و حمل الآية على وجوب الاخذ بما اخبر به المتفقّهون المنذرون اذا افاد العلم فى الاصول و مطلقا فى الفروع و ان امكن لكن ليست الآية ظاهرة فى ذلك و من المعلوم انّه يجب الأخذ بظواهر الألفاظ لا بكلّ ما يحتمله اللّفظ و ان لم يكن ظاهرا فيه‌ قوله الّا معرفة الامور الواقعيّة من الدّين‌ التخصيص بالأمور الواقعيّة من الدّين ليس على ما ينبغى اذ كما يجب معرفة الامور الواقعية من الدّين كذلك يجب معرفة الامور الظّاهرية منه و كما يجب الاقرار بالامور الواقعية الثابتة من صاحب الشّرع من جهة وجوب الإقرار بما جاء به النبىّ(ص)كذلك يجب الاقرار بالأحكام الظّاهريّة الثابتة من صاحب الشّرع من جهة ما ذكر لكن يتم الايراد الّذى اورده المصنّف ره على تقدير التعميم الّذى ذكرنا لأنّ العلم كما هو شرط التنجّز فى الأحكام‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست