responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 278

من كلّ واحد منهم مشافهة او بوساطة لكن المعلوم منهم خلاف ذلك فانّ محصّلة الإجماع فى سائر الاعصار انّما يتعرّفون اتفاق العلماء بمراجعة الكتب و ما كلّ فقيه بمؤلّف و لا كلّ مؤلّف يطلع عليه و كم من فقيه لا يعرف المحصّلون اسمه فضلا عن مقالته فلم يبق الّا الرّجوع الى ما يتيسّر من كتبهم و الكتب المعدّة للاستدلال و نقل المذاهب و الأقوال و نقل الإجماع بضميمة جريان العادة بنقل خلاف المخالف حسب ما قدّمنا و لا ريب انّ مرجع ذلك الى الحدس و قد يجاب بانّه ان لم يرجع الى الحسّ و السّماع فى النقل عن كلّ فقيه فقيه لكنّه رجع اليه فى آثار ذلك و ما يستلزمه فانّه لو لا ان كلّ فقيه قائل بتلك المقالة لنقل الخلاف و لم يحك الإجماع انتهى قلت لا ريب فى قوّة الأشكال و ما اجاب به عنه فى غاية الضّعف اذ كم من فقيه غير معروف غير مؤلّف او مؤلّف لم يشتهر تأليفه يكون مخالفا و لم ينقل خلافه لعدم العلم به او لعدم الاعتداد بخلافه و احتمال ذلك يكفى فى القدح فى حصول القطع و على تقدير حصول القطع للنّاقل بطريق الحدس لا يكون حدسه القطعى من امور محسوسة مستلزمة له عادة

المناقشة فيما أفاده السيد الكاظمى‌

قوله قلت انّ الظّاهر من الإجماع‌ الأصوب فى الجواب ان يقال انّ الإجماع عند الخاصّة امّا بطريق الحقيقة كما قوّينا او بطريق المجاز المشهور هو الاتفاق الكاشف مطلقا كما نقلنا سابقا عن بعضهم و من المعلوم انّ مطلقه لا يستلزم عادة لقول المعصوم (عليه السّلام) ثم انّ السيّد المحقق المذكور قدّه قد تفطن لما اورده المصنّف و بعض ما اوردنا هنا و سابقا عليه و اجاب عنه بما لا يندفع به الايراد قال (قدس سره) فى بعض كلماته فان قلت قد ذهبت باجماعات القوم آخر الدّهر و لا اجماع بعد اليوم خصوصا ما يدّعيه السيّد و الشّيخ لما علم من طريقتهما فى الاستكشاف و قد ابنت فسادها و عدول السيّد غير مجد لأصالة تاخّر الحادث مع انّه انّما كان اخيرا بعد تصنيف كتاب الغيبة و الذّخيرة و الشّافى قلت الحجّة عند الكلّ انّما هى فى اتفاق الكلّ و هو معرب عن استقامة الطريقة بمعنى انّه لا يمكن العلم به الّا بتعرّف الطريقة فاذا ادّعاه مدّع كان ذلك معربا عن العلم بالطّريقة و خلافهم فى طريق الاستكشاف غير قادح فان قلت او ليس يكتفون بالاتفاق فى عصر واحد بعد الخلاف تعويلا على قاعدة وجوب الظّهور و من المعلوم انّ ذلك غير كاشف عن الطريقة قلت حقّ ما تقول و لكن استعلام اتفاق العلماء فى عصر ممّا يستحيل فى عادات المحصّلين الّا بمراعات احوال السّلف و هناك‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست