لاثبات احكام ظاهريّة من سنخ الاحكام الواقعيّة الثّابتة لمتعلّقات هذه الامور و لو عند الظّانّ بها و لا بدّ ان يكون لمتعلّقاتها حكم واقعىّ و يراد من الامارات اثباته فى حقّ من قامت عليه فى مرحلة الظّاهر كما اشرنا سابقا و من المعلوم عدم جريان ما ذكر فى القطع لعدم كونه وسطا فى البرهان اصلا فضلا عن كونه واسطة فى ثبوت الحكم الظّاهرى الغير المعقول فيه و يشكل هذا بانّ الظنّ مثلا قد يتعلق بالحكم الواقعى فيقال فى ترتيب القياس هذا مظنون الحرمة مثلا و كلّ مظنون الحرمة حرام اى فى مرحلة الظّاهر فهذا حرام او هذا ما افتى المفتى بتحريمه او قامت البيّنة على كونه محرّما و كلّ ما افتى المفتى بتحريمه او قامت البيّنة على كونه محرّما فهو حرام فهذا حرام كما مثله (قدس سره) ايضا و لا يخفى انّ فى مثل الامثلة المذكورة و لا يكون الامارة واسطة لثبوت حكم ظاهرىّ هو من سنخ حكم المتعلّق لانّ المتعلّق هو نفس الحكم الواقعىّ لا الموضوع الّذى له حكم واقعىّ كما لا يخفى قوله و الحاصل انّ كون القطع حجّة غير معقول لانّ الحجّة اه و فيه اوّلا انّه لا يشمل الدّليل الظنّى لانّه ليس واسطة للقطع بثبوت الاكبر للاصغر و لا يوجبه و قد صرّح بعضهم بانّ التّعريف المشهور للدّليل بانّه ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه الى مطلوب خبرىّ شامل للدّليل القطعى و الظنّى و يمكن دفعه بانّ المراد بالمطلوب الخبرىّ الاعمّ من الاحكام الواقعيّة و الظّاهريّة و لا شكّ فى حصول العلم بالحكم الظّاهرى لانّ ظنّية الطّريق لا ينافى قطعيّة الحكم كما قاله العلّامة و ثانيا بانّه يشمل الادلّة القطعيّة كالاجماع المحصّل و نحوه و هو مقتضى جعل الاصوليّين الاجماع و العقل و نحوهما ادلّة و هو الحقّ مع انّ مقتضى قوله ليس كاطلاق الحجّة على الامارات المعتبرة شرعا و قوله اذ الحجّة فى باب الادلّة ما يكون وسطا لثبوت حكم متعلّقة عدم اطلاق الحجّة عليها و ينقدح من هذا حصول التّدافع بين كلماته فى هذا المقام فتدبّر
القطع الطريقى و الموضوعى
قوله و امّا بالنّسبة الى حكم آخر فيجوز ان يكون اه يعنى انّ الكلام بالنّسبة الى الحكم الواقعىّ الثّابت للموضوع الواقعىّ اللّابشرط من العلم و الجهل هو ما ذكر من عدم جواز كون القطع وسطا لا لثبوت الحكم الواقعى المزبور لعدم كونه حكما له و لا للحكم الظّاهرى الّذى هو من سنخ الحكم الواقعىّ لما ذكر من عدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى القطع الطّريقى و جواز كون ساير الامارات الظنّية اوساطا لاثبات الاحكام الظّاهريّة الّتى هى من سنخ الاحكام الواقعيّة و اما بالنّسبة الى حكم واقعىّ مغاير للحكم الواقعى المذكور ثابت للموضوعات لكن مع اعتبار شيء من القطع او الظنّ او غيرهما فيجوز ان يكون القطع مأخوذا فى موضوعه و يجوز