responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 220

القمىّ قدّه انّه يفرق بين الظنّ الحاصل من اصالة عدم القرنية للمشافهين او من يحذو حذوهم و بين الظنّ الحاصل من اصالة عدم القرينة للغائبين الغير المقصودين بالإفادة بجعل الاوّل ظنّا خاصّا حجّة اجماعا و الثّانى ظنّا مطلقا حجّة من باب الظن المطلق لأنّه ليس حاصلا من نفس اللّفظ بل من الأمارات الخارجيّة فاللّازم على المصنّف سدّ باب هذا الاحتمال نعم يرد على فرقه بين شمول الخطاب الشّفاهى للغائبين و بين عدم شموله ما ذكرنا سابقا فراجع‌ قوله ما ورد من الأخبار المتواترة معنى‌ و الظّاهر انّ مراده (قدس سره) بالتّواتر المعنوى هو التّواتر الإجمالي بمعنى العلم اجمالا بصدور احد الاخبار المذكورة عن المعصوم(ع)و قد استعمل التواتر المعنوى على هذا المعنى فى هذا الكتاب فى غير موضع لا التواتر المعنوى بمعنى كون القدر المشترك يقينيّا كوقائع حروب امير المؤمنين(ع)و رستم اذ لا يجتمع هذا مع الحكم بكونها ظاهرة كما لا يخفى‌ قوله فانّ هذه الظّواهر المتواترة حجّة اه‌ اذ حجّية ظواهر الكتاب و السنّة للمشافهين مسلّم عند المحقّق القمىّ ره و قد امر الأئمّة اصحابهم المشافهين بخطابهم بالرّجوع الى الكتاب و عرض الاخبار عليه مع عدم كونهم مقصودين بخطاب الكتاب و كونهم غير موجودين فى زمان نزوله فنشترك نحن معهم و لا يمكن ان يكون حجّية ظواهر الأخبار الآمرة بالرّجوع الى الكتاب من باب الظنّ الخاصّ و حجّية ظواهر الكتاب من باب الظنّ المطلق لكون باب العلم مفتوحا فى ذلك الزّمان مع انّه لا معنى لعرض الظنّ الخاصّ على الظنّ المطلق مع تقدّم مرتبته عليه مع انّه لا معنى لاثبات حجّية الظنّ المطلق بالظنّ الخاصّ بل لا بدّ فيها من الاستناد الى دليل الانسداد

كلام صاحب القوانين فيما يرتبط بالتفصيل المتقدم و جوابه‌

قوله فان قلت انّ اخبار الثقلين اه‌ قال المحقق القمىّ قدّه فى باب الاجتهاد فان قلت انّ اخبار الثّقلين و ما دلّ على عرض الاخبار على الكتاب يدلّ على انّ الكتاب من هذا القبيل فاجاب عنه بما حاصله انّه بعد قبول علميّة تلك الأخبار صدورا نمنع دلالتها على التمسّك بالظواهر لاحتمال ان يكون المراد التمسّك بالأحكام الثابتة و المرادات المعلومة كما هو ثابت فى اكثرها و مع تسليم ذلك نقول يحتمل ان يكون المراد التمسّك بما فسّره به الأئمّة(ع)و العرض على ما فسّروه به كما ذكره الاخباريّون و ان كان خلاف الظّاهر فح ننقل الكلام الى هذه الاخبار و نقول انّ دلالتها على ما نحن فيه انّما يتم لو قلنا بالعلم بانّ تلك الاخبار من قبيل تأليفات المصنّفين او قلنا بالعلم بانّ متفاهم المخاطبين بها علما او ظنّا كان ذلك و انّى لك باثبات‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست