responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 211

اقول مضافا الى ما سيأتى فى ردّه انّ مضمون الآيات هو حرمة التعبّد بغير العلم و بعبارة اخرى حرمة التّشريع و هذا المضمون قطعىّ قد دلّ عليه العقل و الأدلّة الثلاثة الأخر فلا ثمرة لتفصيل الكلام فيه و ليس داخلا فى الظواهر حتّى تتطرّق الوجوه المذكورة فيه و امّا الوجوه المذكورة

فى الجواب عن هذا التفصيل‌

فنقول قد اجيب عن الاوّل منها بانّ مخالفة الأخباريّة فى حجّية ظواهر القرآن غير قادحة لأنّ مثل هذا الخلاف النّادر لا يقدح فى تحقّق الإجماع و عن الثّانى بانّ الإجماع منعقد على حجّية ظواهر الألفاظ السّالمة عن المعارض من غير فرق فى ذلك بين المخاطب و غيره بدليل انّ السّامع يشهد على ظاهر الإقرار و الوصيّة و العقد و الإيقاع و غير ذلك و ان لم يكن مخاطبا بها و لهذا ترى انّ الرّواة يعتمدون على ما سمعوه من المعصوم مخاطبا به غيرهم فمنع الإجماع على حجّية الظّواهر فى حقّ غير المخاطبين ناش عن قلّة التدبّر و لو شئت لادّعيت الضّرورة على ذلك بل الظّاهر انّه ممّا تسالم عليه جميع ارباب المذاهب و الأديان و عن الثالث بانّا لا نقول بحجّية الظواهر مطلقا بل بعد الفحص عن المعارض من النّاسخ و المخصّص و نحوهما مع عدم العثور عليه بطريق معتبر و لا يلزم من ذلك خروج الظّاهر عن مورد الإجماع لأنّ الظنّ انّما يستند الى المقتضى له لا اليه و الى عدم المانع و الّا لم يتحقّق لنا ظنّ لفظىّ اصلا لاستناده دائما اليه و الى عدم قرينة توجب الخلاف و هو واضح الفساد فالظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب انّما يستند اليه بشرط عدم المعارض لا اليه و الى عدم المعارض و عن الرّابع بانّ النّزاع فى حجّية العام المخصّص راجع الى النّزاع فى الظّهور كما اشار اليه و الإجماع و ان انعقد على حجّية ما هو ظاهر واقعا لكن لا سبيل الى تعيين الامور الواقعيّة الّا بالعلم او ما يقوم مقامه فاذا علمنا بانّ العامّ المخصّص ظاهر فى الباقى علمنا باندراجه فى محلّ الإجماع و كذا لو ظنّنا ذلك ظنّا قام قاطع عندنا على حجّيته فانّا نعلم بالدّخول ح ظاهرا فى مورد الإجماع و عن الخامس بانّ الاجماع انّما انعقد على حجّية كلّ ظاهر لا يعارضه ما هو اقوى منه و إن كان الأقوى ذلك الإجماع و بعبارة اخرى قام الإجماع على حجّية كلّ ظاهر و لا ينافى ذلك الإجماع و لا غيره من ساير الأدلّة الّتى هى اقوى من ذلك الظّاهر لامتناع قيامه على حجّية ظاهر يخالفه و يخالف ما هو اقوى منه فظهر من ذلك سقوط ما زعمه من انّ ذلك يوجب تخصيص الإجماع و امّا اشكاله بلزوم اتّحاد المخصّص و المخصّص فواضح الاندفاع اذ يكفى فيه المغايرة الاعتباريّة مع انّه لا تخصيص فى المقام اصلا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست