responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 173

حكم آخر و لا يخفى انّ الآيات الواردة فى العبادات لبيان اصل المشروعيّة و ليست فى مقام بيان الإطلاق مع امكان ان يكون المراد بها العهد و يكون الاوامر ارشادا و تاكيدا لما يبيّنه الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) من العبادات المركبة و اجزائها و شرائطها قوله او المنصوصة بالنّصوص المتكافئة اه‌ بناء على التمسّك عند التّعارض بالكتاب امّا لكونه مرجّحا او لكونه معاضدا او لكونه مرجعا على ابعد الوجوه قوله مثل قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‌ ذكر هذه الآية فى عداد آيات العبادة ليس على ما ينبغى و التّوجيه بانّ العبادة هنا بالمعنى المقابل للمعاملة بالمعنى الاخصّ غير وجيه لأنّ كثيرا من الآيات الّتى ذكرها فى السّابق من هذا القبيل و كذلك التّوجيه بانّ الحكم المذكور ينفع فى العبادات و قد يكون مقدّمة للعبادة من جهة وجوب ازالة النّجاسة فى الصّلاة مثلا ايضا كما ترى‌ قوله و آيات التيمّم و الغسل و الوضوءب لعلّ الفرق بين هذه الآيات و الآيات المتعلّقة بالعبادات مثل‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* و غيرها حيث حكم بكونها مهملة دون هذه انّ الألفاظ الواردة فى القرآن فى بيانها مثل الغسل و المسح و غيرهما لها معان عرفيّة يمكن التمسّك باطلاقها فى مقام الشكّ‌

الثانى: فى اختلاف القراءات‌

قوله امّا ان نقول بتواتر القراءات اه‌ و ليعلم اوّلا ان كون ما بين الدّفتين قرانا منزلا على الرّسول(ص)من اللّه تعالى و معجزة باقية الى يوم القيمة ممّا لا اشكال فيه و لا خلاف و ثبت بالتّواتر و اجماع الخاصّة و العامّة بل بالضّرورة من المذهب و الدّين لكن لا بأس بتفصيل الكلام فى هذا المقام لأنّه من المطالب المهمّة فنقول انّ هنا مقامات الاوّل انّ القراءات السّبع الّتى مشايخها عاصم و نافع و ابو عمرو و الكسائى و حمزة و ابن كثير و ابن عامر هل هى متواترة عنهم ام لا و الثّانى هل ثبت من الائمّة بطريق القطع جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات السّبع فى الصّلاة و غيرها ام لا و الثالث هل يكون كلّ واحدة من القراءات السّبع متواترة عن النبىّ(ص)عن اللّه تبارك و تعالى ام لا و محلّ النّزاع المعروف انّما هو هذا المعنى و الّا فتواتر القراءات عن القرّاء لا يفيد شيئا مع عدم ثبوت تواترها عن النبىّ(ص)كما لا يخفى امّا المقام الاوّل فتوضيح الكلام فيه انّه نقل عن السيّد الفاضل نعمت اللّه جزايرى (قدس سره) ان تواتر القراءات عن مشايخها غير معلوم لما ذكروا من انّه كان لكلّ قار راويان يرويان عنه فكيف تكون القراءات متواترة عنهم و ردّ بما ذكره الشّهيد الثّانى فى روض الجنان انّ بعض محققى القرّاء من المتأخّرين قد افرد كتابا فى أسماء

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست