responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 139

ايضا فيحكم بحرمته من جهة الادلّة الاربعة و ان شئت قلت انّ الحكم بالتّخيير او ترجيح جانب التّحريم انّما هو مع احتمال الوجوب و الحرمة الذّاتية لا التشريعيّة و سيأتى التّصريح من المصنّف به فى الجزء الثّانى من الكتاب و ان شئت قلت انّ الحكم بالتّخيير انّما هو من جهة حكم العقل به فى موضوع التحيّر و التردّد كما سيأتى منه ايضا و لا تحيّر و لا تردّد و بعد تطابق العقل و النّقل على الحكم بالتّحريم و لا يذهب عليك انّ موضوع البحث انّما هو حرمة التعبّد و التديّن و امّا فعل المظنون بعنوان الاحتياط و رجاء الواقع فهو حسن على كلّ حال من غير ان يقيّد بما قيّد به المصنّف كما سلف ففعل لعبادة الغير المعلومة الرّجحان بعنوان رجاء الواقع لا بأس به‌

الوجه الرابع من وجوه تقرير الاصل‌

قوله و منها انّ الامر فى المقام دائرة و يرد عليه مضافا الى ما ذكره المصنّف اوّلا بان مفروض البحث اعمّ من صورة الانسداد و الانفتاح و التقرير المذكور انّما يتأتى فى الثّانية دون الاولى و ثانيا ما قيل من انّه لا مجرى هنا للبراءة و الاشتغال لابتنائهما على الشكّ و لا شكّ بعد دلالة الادلّة الاربعة على الحكم بالتّحريم و قد اورد عليه ايضا بانه لا معنى لابتناء المسألة على الاختلاف فى البراءة و الاشتغال فى مسئلة الشكّ فى التّعيين و التّخيير لأنّ الاختلاف المذكور انّما هو فى المسألة الفرعيّة و امّا فيما يتعلّق بالطّريق فلا بدّ ان يقال بالاشتغال فيه حتّى من القائلين بالبراءة هناك انتهى و ما ذكر من الايراد لا مدفع له و سيأتى التصريح به من المصنّف فى باب التعادل و التّرجيح‌ قوله و فيه اولا انّ وجوب تحصيل الاعتقاد مقدّمة عقليّة اه‌ ليس الحكم بوجوب تحصيل العلم منحصرا فى العقل بل ورد به الشّرع ايضا مثل قوله تعالى‌ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌ و قوله(ع)طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و غيره من الاخبار الّا ان يقال بكون الاخبار المذكورة مؤكّدة لحكم العقل لكن قد استظهر صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الاردبيلى (قدس سرهما) دلالة الأخبار على كون تحصيل العلم فى الفروع واجبا نفسيّا و انّ عقاب الجاهل المقصّر انّما هو على ترك التعلّم لا على الواقع و سيجي‌ء تضعيف هذا الرّأي عند تعرّض المصنّف له فى الجزء الثّانى من الكتاب فانتظر قوله و ثانيا انّ العمل بالظنّ فى مورد مخالفته للاصول اه‌ و قد اورد عليه بانّ انحصار محلّ الكلام فيما اذا كان العمل بالظنّ على خلاف الاصول محلّ تامّل لأنّ ذلك لم يؤخذ فى عنوان المسألة و لا فى دليله بل ملاحظة كلام القوم و كلام المصنّف سابقا و لاحقا يوجب القطع باعمّية النّزاع انتهى و يمكن ان يدفع بانّ مقصود المصنّف انّه قد يكون فى العمل بالظنّ طرح اصل و قاعدة ففيه مخالفة قطعيّة فى الفرض المزبور فيكون ما ذكر من قبيل الاكل من القفاء و هذا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست