responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 136

فى قوله‌ سابقا و لم يثبت من دليل آخر اه‌ الاعمّ من الاصل و هذا مع وضوحه و دلالة تمثيله فى السّابق بالأصل عليه سيصرّح به عن قريب فى قوله و بالجملة قوله و بالجملة فالعمل بالظنّ اذا لم يصادف الاحتياط اه‌ قد اخلّ قدّه فى هذا المقام ببيان حكم العمل بالظنّ اذا صادف الاحتياط مع انّه قدّه قد ذكره سابقا و لعلّه لما نبّهنا عليه من عدم تحقّق الاحتياط موضوعا فى صورة دوران الامر بين المحذورين فالعمل بالظنّ بعنوان الاحتياط راجح بحسب العقل مطلقا و مورد التّحريم اطلاقا و تقييدا هو غيره و ان ذكرنا اخيرا ما يصلح به العبارة على تأمّل فيه‌

تقرير الاصل بوجوه أخر

قوله و قد يقرّر الأصل بوجوه أخر اه‌ الاصول المقرّرة المذكورة فى الكتاب بعضها موافق بحسب النتيجة لما أسّسه المصنّف قدّه من الاصل و بعضها مخالف له‌ قوله و فيه انّ الأصل و إن كان ذلك اه‌ قد تقرّر فى باب الاستصحاب انّ المستصحب اذا كان حكما شرعيّا كان مفاد الاستصحاب جعل ما هو من سنخه فى مرحلة الظّاهر فى الزّمان الثّانى و اذا لم يكن كذلك كان مفاده جعل آثاره الشّرعيّة فى الزّمان الثّانى كذلك فاذا لم يكن هناك اثر شرعى للمستصحب او كان و لم يكن المقصود ترتيب الاثر المذكور بل غيره لم يجر الاستصحاب و الحكم بالحرمة فى المقام مترتّب على عدم العلم بالحجّية سواء علم بعدمها او شكّ فيها لما ذكرنا سابقا من ان التّشريع المحرّم هو ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه بقصد انّه منه فبمجرّد عدم العلم يحكم بالحرمة لما عرفت من دلالة الادلّة الاربعة عليه فالمورد مورد القاعدة لا الاستصحاب نعم لو قيل بانّ التشريع ادخال ما ليس من الدّين فيه فمع الشكّ يجرى الاستصحاب و لا مورد للقاعدة و قد ذكرناه مشروحا فى اوّل المبحث و ممّا ذكرنا علم انّ فى كلام المصنّف قدّه مسامحة حيث انّ المفهوم منه انّ الاستصحاب جار و لكنّه غير محتاج اليه و ملخّص مرامه قدّه انّ الحكم فى المقام للشكّ لا للمشكوك و لا بدّ فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشكّ و لا فرق فى عدم جريان الاستصحاب فيما اذا كان الحكم للشكّ لا للمشكوك بين كون الحكم الثّابت للشكّ حكما واقعيّا كما فى المقام او حكما ظاهريّا كما فى قاعدة الاشتغال و البراءة و هذا المطلب لنفاسته قد تكرّر ذكره فى الكتاب و قد ذكره هنا و فى اوائل اصل البراءة و فى باب الاستصحاب و قد ابطل قدّه ما هو المقرّر فى كلام القوم كالشهيد الثانى و غيره من تمسّكهم باستصحاب البراءة و الاشتغال و جعلهم اصل البراءة و الاشتغال داخلا فى الاستصحاب و فى المقام وجه آخر لعدم جواز التمسّك بالاستصحاب و هو انّ الاستصحاب لا يجرى الّا فى صورة الشكّ فى الحكم الواقعى و الحكم الواقعى و هى الحرمة معلوم فى المقام لاطباق الادلّة

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست